اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 266
..........
إمكان تصوره في غيرها.
فقد تحصل من
عبارة المصنف و العلامة: ان فداء المملوك لصاحبه ثمَّ فرّع العلامة ما لو كان
الفداء زائدا عن القيمة، هل يعطى المالك الزيادة، أو يتصدّق بها. و أمّا الشيخ
فأوجب الجزاء للّه و القيمة للمالك و تابعه في التحرير، و الشهيد فرّع عليه ما لو
كان في الحرم و استقرب وجوب جزاء آخر للّه ثمَّ قوى الاقتصار على القيمة الواحدة و
انه لا فرق بين الحلّ و الحرم في ذلك فتبع إطلاق الشيخ.
بقي هنا
شيء: و هو أنّ القيمة لو كانت مقدّرة بأصل الشرع كالحمامة، فإنّ الشرع
قدر قيمتها في الحرم بدرهم فلو فرضنا كانت مملوكة و هي في الحرم و كان الدرهم
زائدا عن قيمة السوق، أو ناقصا، هل يعطاه المالك؟ الأقرب اعتبار أكثر الأمرين من
المقدّر الشرعي و قيمة السوق، و أمّا وجوب الزائد عن المقدّر الشرعي لو نقص عن
القيمة، فقضية لضمان المالية، و أمّا دفع الزائد عنها، فلأنّه المقدّر الشرعي، و
قد نصّ على كونه للمالك، و على هذا يحتمل قول القواعد.
تذنيب الحق وجوب
الجزاء للّه و القيمة للمالك، فلو تعددت القيمة، أو الفداء، أو هما، لا يجب للمالك
أكثر من واحدة و الباقي صدقة. فلو اجتمع الحافر (الجاعل خ ل) و الدالّ، و الممسك و
الذابح و الآكل، فعلى كلّ واحد فداء، فان كانوا في الحلّ فقيمة واحدة للمالك
يتوزّعونها بالسوية، و ان كانوا في الحرم فعلى كل واحد فداء و قيمة بكمالها، فان
لم نفرق بين الحلّ و الحرم كانت واحدة منها للمالك و البواقي صدقة، و ان فرقنا
وجبت اخرى للمالك موزّعة. و لو ضرب طيرا على الأرض في الحرم، الزم دما و قيمتين،
إحداهما للمالك، و يحتمل على ما استقر به الشهيد كون القيمتين صدقة و وجوب ثالثة
للمالك، و لو كانت الجناية على بيض الصيد قبل
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 266