responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267

[السابعة ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى]

السابعة: ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره ب‌ «منى» و لو كان معتمرا فب‌ «مكّة».

[الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة]

الثامنة: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج. (1)

و يلحق بهذا الباب صيد الحرم، و هو بريد في بريد.


التحرك، وجب الإرسال للّه و القيمة للمالك. و لو قتل في الحرم و أكل فيه، وجب فداء المقتول و قيمة للحرم، و هل تدفع الى المالك، أو يتصدّق بها و تجب اخرى؟ فيه الاحتمالان.

قال طاب ثراه: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج.

أقول: قال العلامة عند ما حكى قول القاضي: إنّ من وجبت عليه شاة و لم يقدر عليها قوّمها و فضّ ثمنها على البر و أطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع، فان زاد على ذلك لم يلزمه غيره و ان نقص لم يجب عليه أكثر منه، فان لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام، و حكم الحمل و الجدي يجري هذا المجرى، مع انه عدّ أشياء كثيرة تجب فيها الشاة فان قصد جميع ذلك فهو في موضع المنع، إذ الابدال انما يجب في الظبي و الثعلب و الأرنب على اشكال و كذا فيما يوجب البدنة و البقرة [1] و هذا يدلّ على عدم اختياره لإطّراد هذه القاعدة، و المصنف أجراها في النافع على قول القاضي و زاد بقوله (في الحج) [2].


[1] المختلف: في كفارات الإحرام ص 103 س 16 قال: قال ابن البراج: إذا وجب عليه شاة إلخ.

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست