اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 267
[السابعة ما
يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى]
السابعة:
ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره ب «منى» و لو كان معتمرا فب «مكّة».
[الثامنة من أصاب صيدا
فداؤه شاة]
الثامنة:
من أصاب صيدا فداؤه شاة، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في
الحج. (1)
و يلحق
بهذا الباب صيد الحرم، و هو بريد في بريد.
التحرك، وجب الإرسال للّه و القيمة للمالك. و لو قتل في الحرم و أكل فيه، وجب فداء
المقتول و قيمة للحرم، و هل تدفع الى المالك، أو يتصدّق بها و تجب اخرى؟ فيه
الاحتمالان.
قال طاب
ثراه: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين، فان عجز صام
ثلاثة أيام في الحج.
أقول: قال
العلامة عند ما حكى قول القاضي: إنّ من وجبت عليه شاة و لم يقدر عليها قوّمها و
فضّ ثمنها على البر و أطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع، فان زاد على ذلك لم
يلزمه غيره و ان نقص لم يجب عليه أكثر منه، فان لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع
يوما، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام، و حكم الحمل و الجدي يجري هذا المجرى، مع انه
عدّ أشياء كثيرة تجب فيها الشاة فان قصد جميع ذلك فهو في موضع المنع، إذ الابدال
انما يجب في الظبي و الثعلب و الأرنب على اشكال و كذا فيما يوجب البدنة و البقرة
[1] و هذا يدلّ على عدم اختياره لإطّراد هذه القاعدة، و المصنف أجراها في النافع
على قول القاضي و زاد بقوله (في الحج) [2].
[1]
المختلف: في كفارات الإحرام ص 103 س 16 قال: قال ابن البراج: إذا وجب عليه شاة
إلخ.
[2] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 267