responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 265

..........


(ج) على القول بملك الصيد للمحرم.

(د) أن يكون الصيد في الحرم و مالكه محلّ و ان وجب إرساله.

(البحث الثاني) في كيفية الضمان، فنقول: عبارة المصنف في كتابيه، و لو كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه [1] و مثلها عبارة العلامة في المعتمد [2] و الإرشاد [3]، و في القواعد، و فداء المملوك لصاحبه و ان زاد على القيمة على اشكال [4] قال فخر المحققين في شرحه: ينشأ من عموم و قولهم: و فداء المملوك لصاحبه، و من أنّ المضمون للمالية المحضة انما هو القيمة، فيتصدّق بالزائد و الأقوى انه للمالك، هذا آخر كلامه [5] و المعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط: و عبارته: و لو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء للّه و القيمة للمالك [6] و مثلها عبارة التحرير [7] و الشهيد في دروسه قال: و لو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء للّه و القيمة للمالك.

و في القماري في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء و قيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء آخر للّه تعالى أيضا، و لو قيل بالمساواة بين الحرمي و غيره هنا كان قويا، هذا آخر كلامه [8] و في تمثيله بالقماري نظر، لأنه يوهم انحصار الفرض فيهما و قد عرفت


[1] لاحظ عبارة المختصر النافع، و في الشرائع: الفصل الرابع في التوابع، قال: و إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه.

[2] لم أعثر عليه.

[3] الإرشاد: المطلب الرابع في الكفارات قال: و فداء المملوك لصاحبه (مخطوط).

[4] القواعد: البحث الثالث في اللواحق، مسائل ص 98 س 8 قال: و فداء المملوك لصاحبه إلخ.

[5] إيضاح الفوائد: ج 1، في اللواحق ص 343 س 6 قال: أقول: منشأه من عموم قولهم إلخ.

[6] المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 346 س 9 قال: و إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء و القيمة لصاحبه.

[7] التحرير: الفصل الثاني فيما يجب على المحرم من الكفارة ص 115 قال: (و) يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك للّه تعالى و القيمة للمالك.

[8] الدروس: كتاب الحج ص 99 س 21 قال: و لو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء للّه و القيمة للمالك إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست