اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 265
..........
(ج) على القول بملك الصيد للمحرم.
(د) أن يكون
الصيد في الحرم و مالكه محلّ و ان وجب إرساله.
(البحث
الثاني) في كيفية الضمان، فنقول: عبارة المصنف في كتابيه، و لو كان الصيد
مملوكا ففداؤه لصاحبه [1] و مثلها عبارة العلامة في المعتمد [2] و الإرشاد [3]، و
في القواعد، و فداء المملوك لصاحبه و ان زاد على القيمة على اشكال [4] قال فخر
المحققين في شرحه: ينشأ من عموم و قولهم: و فداء المملوك لصاحبه، و من أنّ المضمون
للمالية المحضة انما هو القيمة، فيتصدّق بالزائد و الأقوى انه للمالك، هذا آخر
كلامه [5] و المعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط: و عبارته: و لو كان الصيد مملوكا
فعليه الجزاء للّه و القيمة للمالك [6] و مثلها عبارة التحرير [7] و الشهيد في
دروسه قال: و لو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء للّه و القيمة للمالك.
و في
القماري في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء و قيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء آخر للّه
تعالى أيضا، و لو قيل بالمساواة بين الحرمي و غيره هنا كان قويا، هذا آخر كلامه
[8] و في تمثيله بالقماري نظر، لأنه يوهم انحصار الفرض فيهما و قد عرفت
[1]
لاحظ عبارة المختصر النافع، و في الشرائع: الفصل الرابع في التوابع، قال: و إذا
كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه.
[2] لم أعثر
عليه.
[3]
الإرشاد: المطلب الرابع في الكفارات قال: و فداء المملوك لصاحبه (مخطوط).
[4]
القواعد: البحث الثالث في اللواحق، مسائل ص 98 س 8 قال: و فداء المملوك لصاحبه
إلخ.
[5] إيضاح
الفوائد: ج 1، في اللواحق ص 343 س 6 قال: أقول: منشأه من عموم قولهم إلخ.
[6] المبسوط:
ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 346 س 9 قال: و إذا قتل
المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء و القيمة لصاحبه.
[7]
التحرير: الفصل الثاني فيما يجب على المحرم من الكفارة ص 115 قال: (و) يجب الجزاء
بقتل الصيد المملوك للّه تعالى و القيمة للمالك.
[8]
الدروس: كتاب الحج ص 99 س 21 قال: و لو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء للّه و
القيمة للمالك إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 265