اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 260
..........
يأكل الميتة[1] لأنّها قد حلت له و لم يحل له الصيد، و قوى ابن إدريس
الأكل من الميتة على كلّ حال، لانّه مضطرّ إليها و لا كفارة عليه في أكلها و لحم
الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام [2]، و قال المفيد: من اضطر الى صيد و ميتة فليأكل الصيد
و يفديه، و لا يأكل الميتة [3] و أطلق و كذا قال السيد [4] و سلار [5] قال
العلامة: و الأقرب عندي خيرة المفيد [6] احتج برواية منصور بن حازم قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد و الميتة، قال: أيّهما أحبّ
إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت: الميتة، لأنّ الصيد محرّم على المحرم،
فقال: أيهما أحب إليك أن يأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي، قال: فكل
الصيد و أفده [7] و لم يبين حكم العاجز عن الفداء، و كذا المصنف صدر المسألة و لم
يبيّن حكم العاجز، بل جعله قولا، فقال: و قيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة [8].[2]
السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 133 س 32 قال: قال محمّد بن
إدريس و الأقوى عندي أنه يأكل الميتة.
[3]
المقنعة: باب الكفارات ص 69 س 1 قال: و من اضطر الى صيد و ميتة فليأكل الصيد و
يفديه إلخ.
[4] جمل
العلم و العمل: فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة ص 114 س 10 قال: و من
اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد و يفديه، و لا يقرب الميتة.
[5]
المراسم: ذكر أقسام الخطأ ص 121 س 8 قال: و من اضطر إلى أكل صيد و ميتة، فدى الصيد
و أكله.
[6]
المختلف: في كفارات الإحرام ص 109 س 30 قال: و الأقرب إلخ.
[7]
التهذيب: ج 5
[25] باب الكفارة عن خطا المحرم ص 368 الحديث 195 و فيه «عن منصور بن
حازم قال: سألته إلخ» و في الاستبصار: ج 2
[135] باب من اضطر إلى أكل الميتة و
الصيد، ص 209 الحديث 1 و فيه «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام».
[8] لاحظ
عبارة المختصر.
[1]
التهذيب: ج 5
[25] باب الكفارة عن خطا المحرم ص 369 الحديث 199.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 260