responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 260

..........


يأكل الميتة [1] لأنّها قد حلت له و لم يحل له الصيد، و قوى ابن إدريس الأكل من الميتة على كلّ حال، لانّه مضطرّ إليها و لا كفارة عليه في أكلها و لحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام [2]، و قال المفيد: من اضطر الى صيد و ميتة فليأكل الصيد و يفديه، و لا يأكل الميتة [3] و أطلق و كذا قال السيد [4] و سلار [5] قال العلامة: و الأقرب عندي خيرة المفيد [6] احتج برواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد و الميتة، قال: أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت: الميتة، لأنّ الصيد محرّم على المحرم، فقال: أيهما أحب إليك أن يأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي، قال: فكل الصيد و أفده [7] و لم يبين حكم العاجز عن الفداء، و كذا المصنف صدر المسألة و لم يبيّن حكم العاجز، بل جعله قولا، فقال: و قيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة [8].


[2] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 133 س 32 قال: قال محمّد بن إدريس و الأقوى عندي أنه يأكل الميتة.

[3] المقنعة: باب الكفارات ص 69 س 1 قال: و من اضطر الى صيد و ميتة فليأكل الصيد و يفديه إلخ.

[4] جمل العلم و العمل: فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة ص 114 س 10 قال: و من اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد و يفديه، و لا يقرب الميتة.

[5] المراسم: ذكر أقسام الخطأ ص 121 س 8 قال: و من اضطر إلى أكل صيد و ميتة، فدى الصيد و أكله.

[6] المختلف: في كفارات الإحرام ص 109 س 30 قال: و الأقرب إلخ.

[7] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطا المحرم ص 368 الحديث 195 و فيه «عن منصور بن حازم قال: سألته إلخ» و في الاستبصار: ج 2 [135] باب من اضطر إلى أكل الميتة و الصيد، ص 209 الحديث 1 و فيه «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام».

[8] لاحظ عبارة المختصر.


[1] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطا المحرم ص 369 الحديث 199.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست