responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 259

[الرابعة لا يملك المحرم صيدا معه]

الرابعة: لا يملك المحرم صيدا معه، و يملك ما ليس معه.

[الخامسة لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة]

الخامسة: لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة، فيه روايتان، أشهرهما:

يأكل الصيد و يفديه، و قيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة. (1)


المحرم للأكل، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين المباشرة و التسبيب، و حينئذ هل يتضاعف عليه لو كان في الحرم؟ إشكال، و الظاهر عدمه.

الثالثة: لو اشتراه المحرم لنفسه، هل يجب عليه ما يجب على المحل، و هو درهم، أو ما يجب على المحرم و هو شاة، أو لا يجب عليه شي‌ء سوى الفداء؟ الأقرب الأخير.

الرابعة: لو ملكه المحل بغير شراء أبذله للمحرم فأكله هل يجب عليه الدرهم، أو لا يجب؟ لعدم تحريم الصيد عليه و خروجه عن النص؟ الأقوى الأوّل، لأنّ السبب إعانته للمحرم، و لا أثر لخصوصية بسبب تملك العين.

الخامسة: هل ينسحب الحكم لو اشترى له غير البيض من المحرمات، نظر.

قال طاب ثراه: و لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة فروايتان، أشهرهما يأكل الصيد و يفديه، و قيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.

أقول: التفصيل و هو الأكل من الصيد مع القدرة على الفداء، و من الميتة مع العجز. مذهب الشيخ [1] و أبي علي [2] و القاضي [3] و قال الصدوق في المقنع: إذا اضطر إلى أكل صيد و ميتة، فإنه يأكل الصيد [4] و قد روي في حديث آخر انّه


[1] النهاية: ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 1 قال: و إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة و الصيد إلخ.

[2] المختلف: في كفارات الإحرام ص 109 س 22 قال: و قال ابن الجنيد: و إذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة إلخ.

[3] المهذب: ج 1 كتاب الحج ص 230 س 12 قال: و إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة و كان قادرا على فداء الصيد إلخ.

[4] المقنع: باب الحج ص 79 س 2 قال: و إذا اضطر المحرم الى صيد و ميتة فإنّه يأكل الصيد و يفدي

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست