اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 259
[الرابعة لا
يملك المحرم صيدا معه]
الرابعة:
لا يملك المحرم صيدا معه، و يملك ما ليس معه.
[الخامسة لو اضطر إلى أكل
صيد و ميتة]
الخامسة:
لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة، فيه روايتان، أشهرهما:
يأكل
الصيد و يفديه، و قيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة. (1)
المحرم للأكل، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين المباشرة و التسبيب، و حينئذ هل
يتضاعف عليه لو كان في الحرم؟ إشكال، و الظاهر عدمه.
الثالثة: لو اشتراه
المحرم لنفسه، هل يجب عليه ما يجب على المحل، و هو درهم، أو ما يجب على المحرم و
هو شاة، أو لا يجب عليه شيء سوى الفداء؟ الأقرب الأخير.
الرابعة: لو ملكه
المحل بغير شراء أبذله للمحرم فأكله هل يجب عليه الدرهم، أو لا يجب؟ لعدم تحريم
الصيد عليه و خروجه عن النص؟ الأقوى الأوّل، لأنّ السبب إعانته للمحرم، و لا أثر
لخصوصية بسبب تملك العين.
الخامسة: هل ينسحب
الحكم لو اشترى له غير البيض من المحرمات، نظر.
قال طاب
ثراه: و لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة فروايتان، أشهرهما يأكل الصيد و
يفديه، و قيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
أقول: التفصيل و
هو الأكل من الصيد مع القدرة على الفداء، و من الميتة مع العجز. مذهب الشيخ [1] و
أبي علي [2] و القاضي [3] و قال الصدوق في المقنع: إذا اضطر إلى أكل صيد و ميتة،
فإنه يأكل الصيد [4] و قد روي في حديث آخر انّه
[1]
النهاية: ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 1 قال: و إذا اضطر المحرم إلى أكل
الميتة و الصيد إلخ.
[2]
المختلف: في كفارات الإحرام ص 109 س 22 قال: و قال ابن الجنيد: و إذا اضطر المحرم
المطيق للفداء إلى الميتة إلخ.
[3]
المهذب: ج 1 كتاب الحج ص 230 س 12 قال: و إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة و كان
قادرا على فداء الصيد إلخ.
[4]
المقنع: باب الحج ص 79 س 2 قال: و إذا اضطر المحرم الى صيد و ميتة فإنّه يأكل
الصيد و يفدي
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 259