responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 261

[السادسة إذا كان الصيد مملوكا]

السادسة: إذا كان الصيد مملوكا، ففداؤه للمالك، و لو لم يكن مملوكا تصدّق به و حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه. (1)


فاعلم أنّ الفرق بين هذا الإطلاق و بين التفصيل، أنّ العاجز ينتقل فرضه إلى أكل الميتة، و لا يجوز له غير ذلك. و على الإطلاق يكون الواجب عليه، الأكل من الصيد مع الفداء، فمع القدرة عليه يخرجه عن وجهه، و مع العجز يرجع الى القواعد المقررة، و هي أنّ هذا الصيد إن كان نعامة انتقل في إبدالها حتى ينتهي إلى ما يلزم العاجز، و هو الصوم، و كذا إن كان ظبيا، أو غيرهما، فهذا فرق ما بينهما، فاعرفه.

فالحاصل أنّ في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) الأكل من الميتة من رأس، و هو الذي قوّاه ابن إدريس [1] و قال الصدوق في المقنع لا بأس به [2] و هو ظاهر الشيخ في الاستبصار، حيث قال عند ما أورد رواية عبد الغفار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها، و وجد صيدا، قال: يأكل الميتة و يترك الصيد [1]: هذا محمول على التقية، أو على من وجد الصيد غير مذبوح فإنّه يأكل الميتة [2].

(ب) التفصيل (ج) الأكل من الصيد للقادر، و لم يذكر حكم العاجز، و الظاهر انه يأكل منه أيضا، و يكون حكمه الرجوع الى الأصول المقرّرة.

قال طاب ثراه: إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، و لو لم يكن مملوكا تصدّق به. و حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.

لفت نظر أيضا لما كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة، فلتتميم الفائدة تنقل ما فيها برمّتها.

ففي نسخة (ألف) و هي المختارة هكذا:

أقول: الصيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:


[1] تقدم نقله آنفا.

[2] هذه الجملة في من لا يحضره الفقيه، لا حظ الفقيه: ج 2 [119] باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يعيب من الصيد ص 235 س 16.


[1] الاستبصار: ج 2 [135] باب من اضطر إلى أكل الميتة و الصيد ص 210 الحديث 5.

[2] الاستبصار: ج 2 [135] باب من اضطرا إلى أكل الميتة و الصيد ص 210 ذيل الحديث 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست