اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 261
[السادسة إذا
كان الصيد مملوكا]
السادسة:
إذا كان الصيد مملوكا، ففداؤه للمالك، و لو لم يكن مملوكا تصدّق به و حمام الحرم
يشترى بقيمته علف لحمامه. (1)
فاعلم أنّ الفرق بين هذا الإطلاق و بين التفصيل، أنّ العاجز ينتقل فرضه إلى أكل
الميتة، و لا يجوز له غير ذلك. و على الإطلاق يكون الواجب عليه، الأكل من الصيد مع
الفداء، فمع القدرة عليه يخرجه عن وجهه، و مع العجز يرجع الى القواعد المقررة، و
هي أنّ هذا الصيد إن كان نعامة انتقل في إبدالها حتى ينتهي إلى ما يلزم العاجز، و
هو الصوم، و كذا إن كان ظبيا، أو غيرهما، فهذا فرق ما بينهما، فاعرفه.
فالحاصل أنّ
في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) الأكل
من الميتة من رأس، و هو الذي قوّاه ابن إدريس [1] و قال الصدوق في المقنع لا بأس
به [2] و هو ظاهر الشيخ في الاستبصار، حيث قال عند ما أورد رواية عبد الغفار قال
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها، و وجد صيدا،
قال: يأكل الميتة و يترك الصيد[1]: هذا محمول على
التقية، أو على من وجد الصيد غير مذبوح فإنّه يأكل الميتة[2].
(ب) التفصيل
(ج) الأكل من الصيد للقادر، و لم يذكر حكم العاجز، و الظاهر انه يأكل منه أيضا، و
يكون حكمه الرجوع الى الأصول المقرّرة.
قال طاب
ثراه: إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، و لو لم يكن مملوكا تصدّق به.
و حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.
لفت نظر
أيضا لما كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة، فلتتميم الفائدة تنقل
ما فيها برمّتها.
ففي نسخة
(ألف) و هي المختارة هكذا:
أقول: الصيد
ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
[1]
تقدم نقله آنفا.
[2] هذه
الجملة في من لا يحضره الفقيه، لا حظ الفقيه: ج 2
[119] باب ما يجب على المحرم في
أنواع ما يعيب من الصيد ص 235 س 16.
[1]
الاستبصار: ج 2
[135] باب من اضطر إلى أكل الميتة و الصيد ص 210 الحديث 5.
[2]
الاستبصار: ج 2
[135] باب من اضطرا إلى أكل الميتة و الصيد ص 210 ذيل الحديث 5.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 261