responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 250

و لو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء. و لو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم، و قال الشيخ: دم و قيمتان. (1) و لو شرب لبن ظبية لزمه دم و قيمة اللبن.

[أمّا اليد]

و أمّا اليد: فإذا أحرم و معه صيد زال عنه ملكه و وجب إرساله، و لو تلف قبل الإرسال ضمنه. و لو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.

و لو أمسكه محرم في الحلّ و ذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء. و لو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم. و ما يصيده المحرم في الحلّ لا يحرم على المحل.


و المستند رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قلت له: ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل، قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان كسر قرنيه، قال: عليه نصف قيمته يتصدق به [1].

(ب) الأرش قاله العلامة في المختلف [2] لأنه أعاب صيدا فكان عليه أرشه، و استضعف سند الرواية.

(ج) الصدقة بشي‌ء قاله الفقيه [3] و المفيد [4] و تلميذه [5].

قال طاب ثراه: و لو ضرب بطير على الأرض لزمه ثلاث قيم، و قال الشيخ: دم و قيمتان.

أقول: فتوى الشيخ في المبسوط، أنّ عليه دما و قيمتين، فالدم جزاء الطير و موجبه


[1] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 387 قطعة من حديث 267.

[2] و

[3] المختلف: في كفارات الإحرام ص 110 س 28 قال: و الأقرب الأرش. و قال فيه أيضا:

و قال شيخنا علي بن بابويه: يتصدّق بشي‌ء.

[4] المقنعة: باب الكفارات ص 69 س 8 قال: و المحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدّق يصدقة.

[5] المراسم: ذكر أحكام الخطأ ص 122 س 6 قال: و من فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدّق بصدقة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست