اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 250
و لو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء. و لو ضرب طيرا
على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم، و قال الشيخ: دم و قيمتان. (1) و لو شرب لبن ظبية
لزمه دم و قيمة اللبن.
[أمّا اليد]
و أمّا
اليد: فإذا أحرم و معه صيد زال عنه ملكه و وجب إرساله، و لو تلف قبل الإرسال ضمنه.
و لو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.
و لو
أمسكه محرم في الحلّ و ذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء. و لو كان أحدهما محلا ضمنه
المحرم. و ما يصيده المحرم في الحلّ لا يحرم على المحل.
و المستند رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قلت له: ما تقول في محرم كسر
إحدى قرني غزال في الحل، قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان كسر قرنيه، قال:
عليه نصف قيمته يتصدق به [1].
(ب) الأرش
قاله العلامة في المختلف [2] لأنه أعاب صيدا فكان عليه أرشه، و استضعف سند
الرواية.
(ج) الصدقة
بشيء قاله الفقيه [3] و المفيد [4] و تلميذه [5].
قال طاب
ثراه: و لو ضرب بطير على الأرض لزمه ثلاث قيم، و قال الشيخ: دم و قيمتان.
أقول: فتوى الشيخ
في المبسوط، أنّ عليه دما و قيمتين، فالدم جزاء الطير و موجبه
[1]
التهذيب: ج 5
[25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 387 قطعة من حديث 267.
[2] و
[3]
المختلف: في كفارات الإحرام ص 110 س 28 قال: و الأقرب الأرش. و قال فيه أيضا:
و قال
شيخنا علي بن بابويه: يتصدّق بشيء.
[4]
المقنعة: باب الكفارات ص 69 س 8 قال: و المحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه
تصدّق يصدقة.
[5]
المراسم: ذكر أحكام الخطأ ص 122 س 6 قال: و من فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدّق
بصدقة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 250