اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 251
[أمّا
التسبيب]
و أمّا
التسبيب: فاذا أغلق على حمام و فراخ و بيض ضمن بالإغلاق، الحمامة بشاة، و الفرخ
بحمل، و البيضة بدرهم، و لو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصف و
البيضة بربع، و شرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك.
الإحرام، و قيمة للحرم و اخرى لاستصغاره [1] و جزم به المصنف في الشرائع [2] و
العلامة في القواعد [3].
و الضمير في
الهاء في «استصغاره» هل هو راجع الى الصيد؟ أو الى الحرم؟
احتمالات.
و تظهر
الفائدة فيما لو فعل ذلك في الحلّ، فان قلنا بالثاني لم يجب سوى الفداء، و ان قلنا
بالأوّل وجب معه قيمة.
و يمكن أن
يقال: المراد استصغار الطير، لا مطلقا، بل الطير الذي يكون في الحرم، و افتى
المصنف في الشرائع بقول الشيخ [5] و في النافع بالرواية، و هي ما رواه معاوية بن
عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: في محرم اصطاد طيرا في الحرم
فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيم [6].
قال طاب
ثراه: و شرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك.
أقول: المشهور
بين الأصحاب
[1]
المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 342 س 7 قال: و
من ضرب بطير في الأرض.
[2]
الشرائع: المباشرة، قال: و من ضرب بطير على الأرض كان عليه دم و قيمة للحرم و اخرى
لاستصغاره
[3]
القواعد: البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان ص 96 س 1 قال: و لو ضرب بطير على
الأرض فمات فعليه دم و قيمتان.
[5] تقدّم
آنفا نقله عن الشرائع.
[6] تقدّم
نقله آنفا، و تمام الحديث (قيمة لإحرامه، و قيمة للحرم، و قيمة لاستصغاره إيّاه).
[1]
التهذيب: ج 5
[25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 370 الحديث 203.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 251