responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251

[أمّا التسبيب]

و أمّا التسبيب: فاذا أغلق على حمام و فراخ و بيض ضمن بالإغلاق، الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم، و لو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصف و البيضة بربع، و شرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك.


الإحرام، و قيمة للحرم و اخرى لاستصغاره [1] و جزم به المصنف في الشرائع [2] و العلامة في القواعد [3].

و في رواية معاوية بن عمّار ثلاث قيم [1].

و الضمير في الهاء في «استصغاره» هل هو راجع الى الصيد؟ أو الى الحرم؟

احتمالات.

و تظهر الفائدة فيما لو فعل ذلك في الحلّ، فان قلنا بالثاني لم يجب سوى الفداء، و ان قلنا بالأوّل وجب معه قيمة.

و يمكن أن يقال: المراد استصغار الطير، لا مطلقا، بل الطير الذي يكون في الحرم، و افتى المصنف في الشرائع بقول الشيخ [5] و في النافع بالرواية، و هي ما رواه معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيم [6].

قال طاب ثراه: و شرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك.

أقول: المشهور بين الأصحاب


[1] المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 342 س 7 قال: و من ضرب بطير في الأرض.

[2] الشرائع: المباشرة، قال: و من ضرب بطير على الأرض كان عليه دم و قيمة للحرم و اخرى لاستصغاره

[3] القواعد: البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان ص 96 س 1 قال: و لو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم و قيمتان.

[5] تقدّم آنفا نقله عن الشرائع.

[6] تقدّم نقله آنفا، و تمام الحديث (قيمة لإحرامه، و قيمة للحرم، و قيمة لاستصغاره إيّاه).


[1] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 370 الحديث 203.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست