اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 249
..........
كمال القيمة قاله الشيخ في المبسوط [1] و وافقه العلامة في القواعد على الجميع.
[2]
و في
المختلف في العينين [3] لأنه مع الجناية عليهما كالميت. و قال المفيد و تلميذه: و
ان فقأ عين الصيد تصدّق بصدقة [4].
احتج الشيخ
بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال: قلت: فإن فقأ عينيه، قال: عليه
قيمته [5] قال في المختلف: و لا بأس بالأرش إذا كانت الجناية على أحد العينين [6].
الثانية: كسر
القرنين، و فيهما ثلاثة أقوال:
(أ) نصف
القيمة، و في أحدهما الربع قاله الشيخ [7] و تبعه العلامة في القواعد [8] و المصنف
في الشرائع [9].
[1]
المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 342 س 18 قال: فإن
فقأ عينيه إلخ.
[2]
القواعد: فيما يتحقق به الضمان ص 96 س 5 قال: و في عينيه القيمة و في كسر كل يد و
كل رجل نصف القيمة.
[3]
المختلف: في كفارة الإحرام ص 110 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ: و الأقرب خيرة
الشيخ.
[4]
المقنعة: باب الكفارات ص 69 س 8 قال: و المحرم إذا فقأ عين الصيد إلخ. و في
المراسم، ذكر أحكام الخطأ ص 122 س 6 قال: و من فقأ عين الصيد، تصدّق بصدقة.
[5]
التهذيب: ج 5
[25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 387 قطعة من حديث 267.
[6]
المختلف: في كفارة الإحرام ص 110 س 27 قال: و لا بأس بالقول بالأرش في الصورة
الثانية.
[7]
المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 342 س 17 قال: و
إذا كسر المحرم قرني الغزال إلخ.
[8]
القواعد: فيما يتحقق به الضمان ص 96 س 4 قال: و في كسر قرني الغزال نصف قيمته و في
كل واحد الربع.
[9]
الشرائع: كتاب الحجّ، أما المباشرة قال: و روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته و في
كل واحد ربع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 249