responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 249

..........


كمال القيمة قاله الشيخ في المبسوط [1] و وافقه العلامة في القواعد على الجميع. [2]

و في المختلف في العينين [3] لأنه مع الجناية عليهما كالميت. و قال المفيد و تلميذه: و ان فقأ عين الصيد تصدّق بصدقة [4].

احتج الشيخ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال: قلت: فإن فقأ عينيه، قال: عليه قيمته [5] قال في المختلف: و لا بأس بالأرش إذا كانت الجناية على أحد العينين [6].

الثانية: كسر القرنين، و فيهما ثلاثة أقوال:

(أ) نصف القيمة، و في أحدهما الربع قاله الشيخ [7] و تبعه العلامة في القواعد [8] و المصنف في الشرائع [9].


[1] المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 342 س 18 قال: فإن فقأ عينيه إلخ.

[2] القواعد: فيما يتحقق به الضمان ص 96 س 5 قال: و في عينيه القيمة و في كسر كل يد و كل رجل نصف القيمة.

[3] المختلف: في كفارة الإحرام ص 110 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ: و الأقرب خيرة الشيخ.

[4] المقنعة: باب الكفارات ص 69 س 8 قال: و المحرم إذا فقأ عين الصيد إلخ. و في المراسم، ذكر أحكام الخطأ ص 122 س 6 قال: و من فقأ عين الصيد، تصدّق بصدقة.

[5] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 387 قطعة من حديث 267.

[6] المختلف: في كفارة الإحرام ص 110 س 27 قال: و لا بأس بالقول بالأرش في الصورة الثانية.

[7] المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 342 س 17 قال: و إذا كسر المحرم قرني الغزال إلخ.

[8] القواعد: فيما يتحقق به الضمان ص 96 س 4 قال: و في كسر قرني الغزال نصف قيمته و في كل واحد الربع.

[9] الشرائع: كتاب الحجّ، أما المباشرة قال: و روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته و في كل واحد ربع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست