responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 25

..........


و روى سعد بن احمد بن الحسن عن على بن فضال عن عمر بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل و هو صائم فيجامع أهله، فقال: يغتسل و لا شي‌ء عليه [1].

و الطريق ضعيف جدا، و هي معارضة بكثير من الروايات [2].

(ب) الجماع في الدبر مع عدم الانزال، هل يفسد به الصوم؟ و تجب الكفارة؟

قال الشيخ في كتابي الفروع [1] [2] و السيد [3] و المصنف [4] و العلامة [5]: نعم، على الفاعل و المفعول.

و في رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينتقض صومها و ليس عليها غسل [6].


[1] المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 270 س 7 قال: و الجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة إلخ.

[2] الخلاف: كتاب الصوم، مسألة 41 قال: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفارة.

[3] جمل العلم و العمل: فصل فيما يفسد الصوم و ينقضه ص 90 قال: أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر.

[4] المعتبر: كتاب الصوم ص 305 قال: و من وطأ امرأة في دبرها إلخ.

[5] التذكرة: ج 1 كتاب الصوم، فيما يمسك عنه الصائم ص 257 س 32 قال: الثاني الجماع و قد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل إلى أن قال: و لو وطأ في الدبر فأنزل فسد صومه إجماعا و لو لم ينزل فالمعتمد عليه الإفساد.

[6] التهذيب: ج 4 [72] باب الزيادات ص 319 الحديث 45 و فيه: «لم ينقض» بدل «لم ينتقض».


[1] التهذيب: ج 4 [55] باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 208 الحديث 9.

[2] لاحظ الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 1 و 4 و 8 و 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و في غيرها من تضاعيف الأبواب.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست