اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 25
..........
و روى سعد بن احمد بن الحسن عن على بن فضال عن عمر بن سعيد المدائني عن مصدق بن
صدقة عن عمار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل و هو
صائم فيجامع أهله، فقال: يغتسل و لا شيء عليه[1].
و الطريق
ضعيف جدا، و هي معارضة بكثير من الروايات[2].
(ب) الجماع
في الدبر مع عدم الانزال، هل يفسد به الصوم؟ و تجب الكفارة؟
قال الشيخ
في كتابي الفروع [1] [2] و السيد [3] و المصنف [4] و العلامة [5]: نعم، على الفاعل
و المفعول.
و في رواية
علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في
الدبر و هي صائمة لم ينتقض صومها و ليس عليها غسل [6].
[1]
المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 270 س 7 قال: و الجماع
في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو
بهيمة إلخ.
[2]
الخلاف: كتاب الصوم، مسألة 41 قال: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء
و الكفارة.
[3] جمل
العلم و العمل: فصل فيما يفسد الصوم و ينقضه ص 90 قال: أو غيب فرجه في فرج حيوان
محرم أو محلل أفطر.
[4]
المعتبر: كتاب الصوم ص 305 قال: و من وطأ امرأة في دبرها إلخ.
[5]
التذكرة: ج 1 كتاب الصوم، فيما يمسك عنه الصائم ص 257 س 32 قال: الثاني الجماع و
قد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل إلى أن قال: و لو وطأ
في الدبر فأنزل فسد صومه إجماعا و لو لم ينزل فالمعتمد عليه الإفساد.
[6]
التهذيب: ج 4
[72] باب الزيادات ص 319 الحديث 45 و فيه: «لم ينقض» بدل «لم ينتقض».
[1]
التهذيب: ج 4
[55] باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 208 الحديث 9.
[2] لاحظ
الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 1 و 4 و 8 و 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و في
غيرها من تضاعيف الأبواب.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 25