responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24

و لو أصبح بنية الإفطار، فبان من رمضان جد دنية الوجوب ما لم تزل الشمس، و أجزأه و لو كان بعد الزوال أمسك واجبا، و قضاه.

[الثاني فيما يمسك عنه الصائم و فيه مقصدان]

الثاني: فيما يمسك عنه الصائم و فيه مقصدان:

[المقصد الأول يجب الإمساك]

الأول: يجب الإمساك عن تسعة: الأكل و الشرب المعتاد و غيره و الجماع [قبلا و دبرا على الأشهر (1)] [1]


الغروب، فان كان قبل الزوال و لم يحدث ما يفسده أجزأه، و إن كان بعده أمسك واجبا و عليه القضاء، و كذا لو كان قبله و قد أحدث ما ينقضه، فلو أفطر بعد ذلك كفر.

(ح) لو صامه قضاء عن رمضان ثمَّ أفطر، فإن كان قبل الزوال ثمَّ ثبت فلا كفارة عن أحدهما، أما سقوطها عن القضاء فلعدم وقوعه في رمضان، و أما عن رمضان فلأنه لم يقصد إفطار رمضان، بل يوم الشك، و لو أفطر بعد الزوال ثمَّ ثبت انه من رمضان، احتمل سقوطها رأسا لما ذكرناه من العلة، و يحتمل وجوبها عن رمضان لأنه هتك صوما متعينا عليه، فيكفر عنه، على ما هو عليه في نفس الأمر، و يحتمل وجوبها عن القضاء، لأنه الثابت ظاهرا و في زعمه.

قال طاب ثراه: و الجماع قبلا و دبرا على الأشهر.

أقول: تحقيق البحث هنا يقع في أمور:

(أ) الجماع في القبل، و أطبق الأصحاب على تحريمه، و وجوب الكفارة به، و به تظافرت الروايات [2].


[1] ما بين المعقوفتين غير موجود في «المختصر» المطبوع.

[2] لا حظ الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 4 و 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و غيرهما.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست