اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 26
..........
و هي مرسلة و لا أعرف بها قائلا.
(ج) الجماع
في فرج البهيمة، فإن أنزل تعلقت الأحكام الثلاثة، أعني الغسل، و القضاء، و الكفارة
إجماعا، و إن لم ينزل و اغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال:
(أ) لا شيء،
قاله ابن إدريس [1] و هو ظاهر المصنف في الشرائع، لأنه جزم في باب الجنابة بعدم
وجوب الغسل [2] و قال في باب الصوم، و الأشبه انه يتبع وجوب الغسل [3] (ب) القضاء
خاصة، قاله الشيخ في الخلاف [4].
(ج) القضاء
و الكفارة قاله السيد [5] و اختاره المصنف في المعتبر [6] و هو ظاهر الشيخ في
المبسوط [7] و ظاهر التحرير ترجيح قول ابن إدريس [8].
[1]
السرائر: كتاب الصوم ص 86 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ بان من أتى البهيمة و لم
ينزل فعليه القضاء دون الكفارة ما لفظه قال محمد بن إدريس الذي دفع به الكفارة
يدفع القضاء مع قوله: لا نص لأصحابنا فيه إلخ.
[2]
الشرائع: كتاب الطهارة، في الجنابة قال: أما سبب الجنابة إلى أن قال: و لا يجب
الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل.
[3]
الشرائع: كتاب الصوم، قال: الثاني ما يمسك عنه الصائم إلى أن قال: و في فساد الصوم
بوطء الغلام و الدابة تردد و ان حرم، و كذا القول في فساد صوم الموطوء، و الأشبه
انه يتبع وجوب الغسل.
[4]
الخلاف: كتاب الصوم مسألة 42 قال: فإن أولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص و لكن
يقتضي المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه.
[5] جمل
العلم و العمل: فصل فيما يفسد الصوم و ينقضه ص 90 قال: أو غيب فرجه في فرج حيوان
محرم أو محلل أفطر و كان عليه القضاء و الكفارة.
[6]
المعتبر: كتاب الصوم ص 305 قال: الثاني إن وطأ بهيمة إلى أن قال: و إن لم ينزل قال
الشيخ:
لا نص فيه
إلخ.
[7]
المبسوط: ج 1 كتاب الصوم ص 270 س 1 قال: فما يوجب القضاء و الكفارة تسعة أشياء إلى
قال: أو بهيمة.
[8]
التحرير: كتاب الصوم ص 77 المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال: (ى) لو
وطأ
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 26