responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 26

..........


و هي مرسلة و لا أعرف بها قائلا.

(ج) الجماع في فرج البهيمة، فإن أنزل تعلقت الأحكام الثلاثة، أعني الغسل، و القضاء، و الكفارة إجماعا، و إن لم ينزل و اغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال:

(أ) لا شي‌ء، قاله ابن إدريس [1] و هو ظاهر المصنف في الشرائع، لأنه جزم في باب الجنابة بعدم وجوب الغسل [2] و قال في باب الصوم، و الأشبه انه يتبع وجوب الغسل [3] (ب) القضاء خاصة، قاله الشيخ في الخلاف [4].

(ج) القضاء و الكفارة قاله السيد [5] و اختاره المصنف في المعتبر [6] و هو ظاهر الشيخ في المبسوط [7] و ظاهر التحرير ترجيح قول ابن إدريس [8].


[1] السرائر: كتاب الصوم ص 86 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ بان من أتى البهيمة و لم ينزل فعليه القضاء دون الكفارة ما لفظه قال محمد بن إدريس الذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله: لا نص لأصحابنا فيه إلخ.

[2] الشرائع: كتاب الطهارة، في الجنابة قال: أما سبب الجنابة إلى أن قال: و لا يجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل.

[3] الشرائع: كتاب الصوم، قال: الثاني ما يمسك عنه الصائم إلى أن قال: و في فساد الصوم بوطء الغلام و الدابة تردد و ان حرم، و كذا القول في فساد صوم الموطوء، و الأشبه انه يتبع وجوب الغسل.

[4] الخلاف: كتاب الصوم مسألة 42 قال: فإن أولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص و لكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه.

[5] جمل العلم و العمل: فصل فيما يفسد الصوم و ينقضه ص 90 قال: أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر و كان عليه القضاء و الكفارة.

[6] المعتبر: كتاب الصوم ص 305 قال: الثاني إن وطأ بهيمة إلى أن قال: و إن لم ينزل قال الشيخ:

لا نص فيه إلخ.

[7] المبسوط: ج 1 كتاب الصوم ص 270 س 1 قال: فما يوجب القضاء و الكفارة تسعة أشياء إلى قال: أو بهيمة.

[8] التحرير: كتاب الصوم ص 77 المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال: (ى) لو وطأ

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست