responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 242

..........


الإرسال كان حكمه حكم بيض النعام [1] قال ابن إدريس: معناه أنّ النعام إذا كسر بيضه فتعذّر الإرسال وجب في كل بيضة شاة، و القطاة إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم، وجب في كل بيضة شاة، فهذا وجه المشابهة بينهما، فصار حكمه حكمه و لا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه [2].

و فسره المتأخّرون: بوجوب إطعام عشرة مساكين عن كلّ بيضة، و مع العجز صيام ثلاثة أيام.

و ما ذهب اليه المفيد و تأوّله ابن إدريس، ضعيفان، لأنه لا يجوز استبدال الأقوى عن الأضعف عند العجز عن الأضعف، لامتناع التكليف بمثل ذلك، و لا ريب أنّ الإرسال أضعف في التكليف، لأنّه ربما لا يحصل النتاج، و لأنّه أخف مئونة على المالك، إذ لا ثمن و لا قيمة لما يرسل، و ينتقل من الفحول الى أرحام الإناث، فكيف يجب الشاة مع العجز، و هي لا تجب مع المكنة.

و الظاهر ان الذي حمل ابن إدريس على تفسيره المذكور وجوه:

(أ) انه موافق لمذهب المفيد.

(ب) ان عبارة المبسوط شديدة الالتباس بإبهامها تفسيره، فإنه قال بعد أن ذكر حكم الإرسال: فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء [3].

(ج) روى سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: في كتاب عليّ عليه السّلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام [1].


[1] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 227 س 15 قال: فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء.

[2] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 133 س 1 قال: بعد نقل قول الشيخ:

و معنى قوله: حكمه حكم النعام، أن النعام إذا كسر بيضة إلخ.

[3] نقلناه آنفا عن النهاية حرفا بحرف.


[1] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 357 الحديث 153.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست