اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 242
..........
الإرسال كان حكمه حكم بيض النعام [1] قال ابن إدريس: معناه أنّ النعام إذا كسر
بيضه فتعذّر الإرسال وجب في كل بيضة شاة، و القطاة إذا كسر بيضه فتعذر إرسال
الغنم، وجب في كل بيضة شاة، فهذا وجه المشابهة بينهما، فصار حكمه حكمه و لا يمتنع
ذلك إذا قام الدليل عليه [2].
و فسره
المتأخّرون: بوجوب إطعام عشرة مساكين عن كلّ بيضة، و مع العجز صيام ثلاثة أيام.
و ما ذهب
اليه المفيد و تأوّله ابن إدريس، ضعيفان، لأنه لا يجوز استبدال الأقوى عن الأضعف
عند العجز عن الأضعف، لامتناع التكليف بمثل ذلك، و لا ريب أنّ الإرسال أضعف في
التكليف، لأنّه ربما لا يحصل النتاج، و لأنّه أخف مئونة على المالك، إذ لا ثمن و
لا قيمة لما يرسل، و ينتقل من الفحول الى أرحام الإناث، فكيف يجب الشاة مع العجز،
و هي لا تجب مع المكنة.
و الظاهر ان
الذي حمل ابن إدريس على تفسيره المذكور وجوه:
(أ) انه
موافق لمذهب المفيد.
(ب) ان
عبارة المبسوط شديدة الالتباس بإبهامها تفسيره، فإنه قال بعد أن ذكر حكم الإرسال:
فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء [3].
(ج) روى
سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: في كتاب عليّ عليه السّلام
في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام[1].
[1]
النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 227 س 15 قال: فان لم يقدر كان حكمه
حكم بيض النعام سواء.
[2]
السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 133 س 1 قال: بعد نقل قول
الشيخ:
و معنى
قوله: حكمه حكم النعام، أن النعام إذا كسر بيضة إلخ.
[3] نقلناه
آنفا عن النهاية حرفا بحرف.
[1]
التهذيب: ج 5
[25] باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 357 الحديث 153.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 242