اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 241
..........
و وجهه أصالة براءة الذمة من الزائد، و لأنّ الشاة تجب في القطاة فلا يساويها
المتحرك من بيضها كما لا يتساوى في النعامة و تحقيقا لقوله تعالى
«فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»[1].
(ج) وجوب
مخاض عن البيضة، و المراد به ما يصح أن يكون حاملا، و لا يلزمه الحامل، و هو قول
العلامة في المختلف [2] و به قال الشيخ [3] و ابن إدريس [4] و ابن حمزة [5] و جعل
مع العجز لكلّ بيضة درهما.
(د) لم
يعتبر المفيد التحرك و عدمه، بل أوجب الإرسال من رأس حيث قال:
فان كسر بيض
القطاة أو القبج و ما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها فكان ما نتج هديا لبيت
اللّه تعالى [6]، فان لم يجد كان عليه لكلّ بيضة دم شاة، فان لم يجد أطعم عن كلّ
بيضة عشرة مساكين، فان لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيام.
الثانية:
إذا تعذّر الإرسال، قال المفيد، عليه لكلّ بيضة شاة، و مع العجز عشرة مساكين، فان
لم يجد فلكل بيضة صيام ثلاثة أيام [7] و قال الشيخ: فان عجز عن
الغنم
الى أن قال: إن كان قد تحرك فيه الفرخ.
[2]
المختلف: في كفارات الإحرام ص 106 س 4 قال: و الأقرب عندي انّه ان تحرك الفرخ فعن
كل بيضة مخاض من الغنم إلخ.
[3]
النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 227 س 11 قال: و إذا أصاب المحرم بيض
القطاة أو القبج إلخ.
[4]
السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 132 س 34 قال: و إذا أصاب
المحرم بيض القطاة أو القبج إلخ.
[5]
الوسيلة: في بيان الكفارات، ص 689 س 21 قال: الثاني بيض القطاة و القبح و ما
يشاكلهما إلخ.
[6]
المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 31 قال: فان كسر بيض القطاة أو شبهها أرسل فحولة
الغنم إلخ. و قال قبيل ذلك: فان لم يجد فعليه لكل بيضة شاة إلخ.
[7]
المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 31 قال: فان كسر بيض القطاة أو شبهها أرسل فحولة
الغنم إلخ. و قال قبيل ذلك: فان لم يجد فعليه لكل بيضة شاة إلخ.