responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 241

..........


و وجهه أصالة براءة الذمة من الزائد، و لأنّ الشاة تجب في القطاة فلا يساويها المتحرك من بيضها كما لا يتساوى في النعامة و تحقيقا لقوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [1].

(ج) وجوب مخاض عن البيضة، و المراد به ما يصح أن يكون حاملا، و لا يلزمه الحامل، و هو قول العلامة في المختلف [2] و به قال الشيخ [3] و ابن إدريس [4] و ابن حمزة [5] و جعل مع العجز لكلّ بيضة درهما.

(د) لم يعتبر المفيد التحرك و عدمه، بل أوجب الإرسال من رأس حيث قال:

فان كسر بيض القطاة أو القبج و ما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها فكان ما نتج هديا لبيت اللّه تعالى [6]، فان لم يجد كان عليه لكلّ بيضة دم شاة، فان لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين، فان لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيام.

الثانية: إذا تعذّر الإرسال، قال المفيد، عليه لكلّ بيضة شاة، و مع العجز عشرة مساكين، فان لم يجد فلكل بيضة صيام ثلاثة أيام [7] و قال الشيخ: فان عجز عن


الغنم الى أن قال: إن كان قد تحرك فيه الفرخ.

[2] المختلف: في كفارات الإحرام ص 106 س 4 قال: و الأقرب عندي انّه ان تحرك الفرخ فعن كل بيضة مخاض من الغنم إلخ.

[3] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 227 س 11 قال: و إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج إلخ.

[4] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 132 س 34 قال: و إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج إلخ.

[5] الوسيلة: في بيان الكفارات، ص 689 س 21 قال: الثاني بيض القطاة و القبح و ما يشاكلهما إلخ.

[6] المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 31 قال: فان كسر بيض القطاة أو شبهها أرسل فحولة الغنم إلخ. و قال قبيل ذلك: فان لم يجد فعليه لكل بيضة شاة إلخ.

[7] المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 31 قال: فان كسر بيض القطاة أو شبهها أرسل فحولة الغنم إلخ. و قال قبيل ذلك: فان لم يجد فعليه لكل بيضة شاة إلخ.


[1] المائدة: 95.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست