responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243

[الثاني ما لا بدل لفديته]

(الثاني) ما لا بدل لفديته، و هو خمسة:

الحمام: و هو كل طائر يهدر و يعبّ الماء. و قيل: كل مطوّق (1) و يلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، و في فرخها حمل، و في بيضها درهم. و على المحلّ فيها درهم و في فرخها نصف درهم، و في بيضها ربع درهم. و لو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان. و يستوي فيه الأهلي و حمام الحرم، غير أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.


تنبيه المراد بقولهم أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض، كون الإناث بعدد البيض، لا الفحول، فجاز أن ينزي فحلا واحدا على العدد الواجب، قال أبو علي:

قرع الفجل عددها من النعاج أو المعزى [1] و في صحيحة سليمان بن خالد و منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام، قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه؟ قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل [2].

قال طاب ثراه: الحمام و هو كل طائر يهدر و يعبّ الماء، و قيل: كلّ مطوّق.

أقول: قال الكسائي: كل مطوّق حمام، و قال صاحب الصحاح: الحمام عند العرب ذوات الأطواق، من نحو الفواخت، و القماري، و ساق حر [3] و القطا، و الوراشين، و أشباه ذلك، يقع على الذكر و الأنثى، لأنّ الهاء انما دخلته على انه


[1] المختلف: في كفارات الإحرام، ص 106 س 17 قال: و ابن الجنيد قال: و ما كان جزاء الام منه شاة قرع الفحل إلخ.

[2] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 356 الحديث 150.

[3] و ساق حر: الذكر من القماري، و قيل: الساق الحمام و حرّ فرخها، و يقال: ساق حر صوت القماري (لسان العرب: ج 4 حرف الراء ص 183).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست