responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 236

[الأول النعامة]

الأول: النعامة، و في قتلها بدنة، فان لم يجد فضّ ثمن البدنة على البر و اطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّين، و لا يلزمه ما زاد عن ستين، و لا ما زاد عن قيمتها. فان لم يجد صام عن كلّ مدّين يوما، فان عجز صام ثمانية عشر يوما.

[الثاني في بقرة الوحش]

الثاني: في بقرة الوحش، بقرة أهلية. فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا كلّ مسكين مدّين. و لو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها. فان لم يجد صام عن كلّ مسكين يوما، فان عجز صام تسعة أيّام. و كذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر. (1)


قال طاب ثراه: و كذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.

أقول: المشهور مساواة الحمار للبقرة، و هو مذهب الشيخ [1] و التقي [2] و الحسن [3] و القاضي [4] و ابن إدريس [5] و قال الصدوق: في حمار الوحش بدنة [6] و خيّر ابن


[1] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 222 س 13 قال: و ان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة.

[2] الكافي: و امّا كفارة ما يأتيه المحرم ص 305 س 13 قال: و ان كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة.

[3] المختلف: في كفارات الإحرام ص 102 س 34 قال: و ممّن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبي عقيل.

[4] المهذب: ج 1 باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص 223 س 13 قال: و اما ما يجب فيه بقرة فهو ان يصيب حمار وحش أو بقرة وحش.

[5] السرائر: باب ما يلزم المحرم على جناياته من كفارة ص 130 س 35 قال: فان قتل حمار وحش أو بقرة وحش كان عليه دم بقرة.

[6] المقنع: باب الحج ص 77 س 17 قال: فإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست