اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 236
[الأول
النعامة]
الأول:
النعامة، و في قتلها بدنة، فان لم يجد فضّ ثمن البدنة على البر و اطعم ستين مسكينا
كل مسكين مدّين، و لا يلزمه ما زاد عن ستين، و لا ما زاد عن قيمتها. فان لم يجد
صام عن كلّ مدّين يوما، فان عجز صام ثمانية عشر يوما.
[الثاني في بقرة الوحش]
الثاني:
في بقرة الوحش، بقرة أهلية. فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا كلّ مسكين مدّين. و لو كانت
قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها. فان لم يجد صام عن كلّ مسكين يوما، فان عجز صام
تسعة أيّام. و كذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر. (1)
قال
طاب ثراه: و كذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.
أقول: المشهور
مساواة الحمار للبقرة، و هو مذهب الشيخ [1] و التقي [2] و الحسن [3] و القاضي [4]
و ابن إدريس [5] و قال الصدوق: في حمار الوحش بدنة [6] و خيّر ابن
[1]
النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 222 س 13 قال: و ان صاد بقرة وحش أو
حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة.
[2]
الكافي: و امّا كفارة ما يأتيه المحرم ص 305 س 13 قال: و ان كان حمار وحش أو بقرة
وحش فعليه بقرة.
[3]
المختلف: في كفارات الإحرام ص 102 س 34 قال: و ممّن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن
أبي عقيل.
[4]
المهذب: ج 1 باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص 223 س 13 قال: و اما ما
يجب فيه بقرة فهو ان يصيب حمار وحش أو بقرة وحش.
[5]
السرائر: باب ما يلزم المحرم على جناياته من كفارة ص 130 س 35 قال: فان قتل حمار
وحش أو بقرة وحش كان عليه دم بقرة.
[6]
المقنع: باب الحج ص 77 س 17 قال: فإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 236