responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 237

[الثالث الظبي]

الثالث: الظبي، و فيه شاة، فان لم يجد فضّ ثمن الشاة على البر و أطعم عشرة، كل مسكين مدّين، و لو قصرت قيمتها اقتصر عليها. فان لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فان عجز صام ثلاثة أيّام. و الابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، و قيل: على الترتيب، و هو أظهر (1)


الجنيد بينها و بين البقرة [1] و قال ابن حمزة: فيه بقرة و لم يذكر له بدلا [2] و السيد و سلار لم يذكرا حكم الحمار.

قال طاب ثراه: و الابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، و قيل: على الترتيب و هو أظهر.

أقول: التخيير مذهب ابن إدريس، و نقله عن الشيخ في الجمل و الخلاف [3] و هو أحد قولي العلامة [4] و الترتيب مذهب الشيخ في النهاية [5] و ابن بابويه [6] و الحسن [7]


[1] المختلف: في كفارات الإحرام ص 102 س 33 قال: و قال ابن الجنيد، في حمار الوحش بدنة و يجوز بقرة.

[2] الوسيلة: في بيان الكفارات ص 688 س 34 قال: و البقرة تلزم بصيد بقرة الوحش و حمار الوحش.

[3] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 131 س 2 قال: و اختلف أصحابنا الى أن قال: و الذي يقوى في نفسي و أفتي به القول فيها بالتخيير و الى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف و الجمل و العقود إلخ. لا حظ الخلاف: مسألة 268 و الجمل و العقود: ص 74 س 11.

[4] المختلف: في كفارات الإحرام ص 101 س 23 قال: هل هذه الكفارة مخيّرة أو مرتّبة الى أن قال: و قد شبق البحث في ذلك في كتاب الصوم، و قال في كتاب الصوم ص 55 س 13: لنا ان الأصل براءة الذمة من الترتيب.

[5] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 222 س 6 قال: فان لم يقدر. إلخ.

[6] المختلف: كتاب الصوم ص 55، في الكفارة قال: مسألة المشهور ان كفارة إفطار يوم من شهر رمضان الى أن قال: مخير في ذلك ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد و ابنا بابويه الى أن قال: و قال ابن أبي عقيل: الى ان قال: و هذا يدل على الترتيب إلخ. و فيه أيضا في كفارات الإحرام ص 102 س 23 قال: الأوّل التخيير و الترتيب و قد سبق في كتاب الصوم.

[7] المختلف: كتاب الصوم ص 55، في الكفارة قال: مسألة المشهور ان كفارة إفطار يوم من شهر رمضان الى أن قال: مخير في ذلك ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد و ابنا بابويه الى أن قال: و قال ابن أبي عقيل: الى ان قال: و هذا يدل على الترتيب إلخ. و فيه أيضا في كفارات الإحرام ص 102 س 23 قال: الأوّل التخيير و الترتيب و قد سبق في كتاب الصوم.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست