responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235

[الثاني في الصيد]

الثاني: في الصيد، و هو الحيوان المحلل الممتنع.

و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه، و لا الدجاج الحبشي، و لا بأس بقتل الحية و العقرب و الفأرة و رمي الغراب و الحدأة، و لا كفارة في قتل السباع، و روي في الأسد كبش إذا لم يرده و فيها ضعف. (1)

و لا كفارة في قتل الزنبور خطأ، و في قتله عمدا صدقة بشي‌ء من طعام، و يجوز شراء القماري و الدباسي و إخراجها من مكة، لا ذبحها.

و انما يحرم على المحرم صيد البرّ.

[ينقسم قسمين]

و ينقسم قسمين:

[الأوّل ما لكفّارته بدل على الخصوص، و هو خمسة]

(الأوّل) ما لكفّارته بدل على الخصوص، و هو خمسة:


قال طاب ثراه: و روي في الأسد كبش إذا لم يرده، و فيها ضعف.

أقول: الرواية إشارة الى ما رواه أبو سعيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه [1] و بمضمونها عمل الفقيه [2] و ابن حمزة [3] و الأكثرون على عدم الفدية لصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كلما يخاف المحرم من السباع و الحيات و غيرهما، فليقتله و ان لم يردك فلا ترده [2] و لأصالة براءة الذمة.


الحج ص 424 الحديث 119 و 120.

[2] المختلف: في كفارات الإحرام ص 101 س 16 قال: و قال علي بن بابويه: و ان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا.

[3] الوسيلة: في بيان الكفارات ص 688 س 11 قال: فالموذي لا يلزم بقتله شي‌ء سوى الأسد إذا لم يرده إلخ.


[1] الكافي: ج 4 باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفارة ص 237 الحديث 26.

[2] الكافي: ج 4 باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفارة ص 363 الحديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست