اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 235
[الثاني في
الصيد]
الثاني:
في الصيد، و هو الحيوان المحلل الممتنع.
و لا يحرم
صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه، و لا الدجاج الحبشي، و لا بأس بقتل الحية و
العقرب و الفأرة و رمي الغراب و الحدأة، و لا كفارة في قتل السباع، و روي في الأسد
كبش إذا لم يرده و فيها ضعف. (1)
و لا
كفارة في قتل الزنبور خطأ، و في قتله عمدا صدقة بشيء من طعام، و يجوز شراء
القماري و الدباسي و إخراجها من مكة، لا ذبحها.
و انما
يحرم على المحرم صيد البرّ.
[ينقسم قسمين]
و ينقسم
قسمين:
[الأوّل ما لكفّارته بدل
على الخصوص، و هو خمسة]
(الأوّل)
ما لكفّارته بدل على الخصوص، و هو خمسة:
قال
طاب ثراه: و روي في الأسد كبش إذا لم يرده، و فيها ضعف.
أقول: الرواية
إشارة الى ما رواه أبو سعيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
رجل قتل
أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه[1] و بمضمونها عمل
الفقيه [2] و ابن حمزة [3] و الأكثرون على عدم الفدية لصحيحة حريز عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام كلما يخاف المحرم من السباع و الحيات و غيرهما، فليقتله و ان
لم يردك فلا ترده[2] و لأصالة براءة الذمة.
الحج
ص 424 الحديث 119 و 120.
[2] المختلف:
في كفارات الإحرام ص 101 س 16 قال: و قال علي بن بابويه: و ان كان الصيد أسدا ذبحت
كبشا.
[3]
الوسيلة: في بيان الكفارات ص 688 س 11 قال: فالموذي لا يلزم بقتله شيء سوى الأسد
إذا لم يرده إلخ.
[1]
الكافي: ج 4 باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفارة ص 237 الحديث 26.
[2]
الكافي: ج 4 باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفارة ص 363 الحديث 1.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 235