responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 23

..........


التحرير [1] و التذكرة [2].

فربما وهم واهم أنهما مسألتان مختلفتان، من حيث التعدد بالشخص و تغاير صورة الفرض، و الجزم في واحدة بالبطلان و ذكر الخلاف في الأخرى، و ليس الأمر كذلك بل هما واحدة، لأن موضوع البحث فيهما واحد و هو يوم الشك، و لإتحاد علة البطلان فيهما و هو الترديد، و القطع فيهما بحكم واحد و هو البطلان أو الصحة، فإن القائل بالصحة في إحديهما يقول به في الأخرى، فتصحيح إحديهما خاصة احداث ثالث. و انما أورد في مثالين إيضاحا و اتساعا في التفريع، و ذكر الخلاف في إحديهما، اقتناعا بتحرير البحث فيه عن إيراده في الأخرى، و جعل في الثانية لأن العطف المتعقب للجمل قد يرجع إلى الجميع، و من جعله في الأولى احتاج إلى التنبيه عليه، كالعلامة في المختلف، فإنه ذكر المسألة الثانية أولا، و هي قولنا: فرض إن كان من رمضان و ذكر البحث فيها، ثمَّ ذكر الثانية و هي قولنا: ردد بين أنه واجب أو ندب و قال: قال الشيخ: أجزأ لما تقدم [3]، و فيه المنع السابق.

و الأوجه أن يقال: هنا مسألتان.

فموضوع الاولى: أعني قولنا ردد بين أنه واجب أو ندب، بنية مطلق الصوم.

و موضوع الثانية، يوم الشك و الخلاف فيها، و توجيه البحث عليهما واحد.

(و) لو صامه واجبا عن غير رمضان، ثمَّ ظهر منه، فان كان فيه عدل إليه و لو قبل الغروب و أجزأه، و إن كان بعده أجزأ عنه و بطل عما نواه.

(ز) لو أصبح بنية الإفطار، ثمَّ ظهر من رمضان، جدد نية الوجوب و لو قبل


[1] التحرير: كتاب الصوم، ص 76 في بحث (يا) من أبحاث النية، قال: و لو نوى انه واجب أو ندب و لم يتعين لم يصح صومه إلى أن قال: و لو نوى انه إن كان من رمضان إلخ.


[2] التذكرة: ج 1، كتاب الصوم، الفصل الأول في النية، ص 257 س 11 من الفرع الأول.

[3] المختلف: كتاب الصوم ص 45 س 16 و س 26.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست