فربما وهم
واهم أنهما مسألتان مختلفتان، من حيث التعدد بالشخص و تغاير صورة الفرض، و الجزم
في واحدة بالبطلان و ذكر الخلاف في الأخرى، و ليس الأمر كذلك بل هما واحدة، لأن
موضوع البحث فيهما واحد و هو يوم الشك، و لإتحاد علة البطلان فيهما و هو الترديد،
و القطع فيهما بحكم واحد و هو البطلان أو الصحة، فإن القائل بالصحة في إحديهما
يقول به في الأخرى، فتصحيح إحديهما خاصة احداث ثالث. و انما أورد في مثالين إيضاحا
و اتساعا في التفريع، و ذكر الخلاف في إحديهما، اقتناعا بتحرير البحث فيه عن
إيراده في الأخرى، و جعل في الثانية لأن العطف المتعقب للجمل قد يرجع إلى الجميع،
و من جعله في الأولى احتاج إلى التنبيه عليه، كالعلامة في المختلف، فإنه ذكر
المسألة الثانية أولا، و هي قولنا: فرض إن كان من رمضان و ذكر البحث فيها، ثمَّ
ذكر الثانية و هي قولنا: ردد بين أنه واجب أو ندب و قال: قال الشيخ: أجزأ لما تقدم[3]، و فيه
المنع السابق.
و الأوجه أن
يقال: هنا مسألتان.
فموضوع
الاولى: أعني قولنا ردد بين أنه واجب أو ندب، بنية مطلق الصوم.
و موضوع
الثانية، يوم الشك و الخلاف فيها، و توجيه البحث عليهما واحد.
(و) لو صامه
واجبا عن غير رمضان، ثمَّ ظهر منه، فان كان فيه عدل إليه و لو قبل الغروب و أجزأه،
و إن كان بعده أجزأ عنه و بطل عما نواه.
(ز) لو أصبح
بنية الإفطار، ثمَّ ظهر من رمضان، جدد نية الوجوب و لو قبل
[1]
التحرير: كتاب الصوم، ص 76 في بحث (يا) من أبحاث النية، قال: و لو نوى انه واجب أو
ندب و لم يتعين لم يصح صومه إلى أن قال: و لو نوى انه إن كان من رمضان إلخ.[2]
التذكرة: ج 1، كتاب الصوم، الفصل الأول في النية، ص 257 س 11 من الفرع الأول.