اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 22
..........
الاجزاء قاله: أبو حمزة [1] و الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف[3] لأن نية
القربة كافية و قد حصلت، فالزائد لغو. و منع المصنف [3] و العلامة [4] و الشيخ في
باقي كتبه [5] لاشتراط الجزم في النية، و القربة كافية فيما علم انه من الشهر، لا
فيما لا يعلم، و أشار المصنف إلى هذه المسألة في الشرائع و جعلها هي مسألة الخلاف
[6]، و جزم فيما قبلها بالبطلان، أعني الفرع الرابع [7] و لم يذكرها في النافع و
جعل محل الخلاف مطلق التردد.
و
التحقيق: ان الباب معقود على بيان أحكام النية و اشتراط الجزم فيها و الترديد
ينافيه و أورد ذلك في مسألتين:
(أ) ردد بين
انه واجب أو ندب، و جزم فيها بالبطلان.
(ب) ردد
فنوى انه فرض إن كان من رمضان و نفل إن كان من شعبان و فيه قولان هكذا فرضها
المصنف في الشرائع [8]، و تبعه العلامة في
[1]
سيأتي مع فتوى العلامة.
[2]
المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر النية ص 277 س 1 قال: و إن صام بنية الفرض إن
كان فرضا و بنية النفل ان كان نفلا فإنه يجزيه.
[3]
المعتبر: كتاب الصوم ص 300 قال: فروع، الرابع الى أن قال: و ما قاله الشيخ ليس
بجيد.
[4]
المختلف: كتاب الصوم ص 45 س 16 قال للشيخ قولان إلى أن قال: و الثاني العدم ذكره
في باقي كتبه و اختاره ابن حمزة و هو الأقوى.
[5]
المختلف: كتاب الصوم ص 45 س 16 قال للشيخ قولان إلى أن قال: و الثاني العدم ذكره
في باقي كتبه و اختاره ابن حمزة و هو الأقوى.
[6] شرائع
الإسلام: كتاب الصوم، قال: و أركانه أربعة: الأول إلى أن قال: و لو صام على انه إن
كان من رمضان كان واجبا و الا كان مندوبا. قيل يجزي و قيل لا يجزي و عليه الإعادة
و هو الأشبه.
[7] تقدم
مختاره في الفرع الرابع من المعتبر آنفا.
[8]
الشرائع: كتاب الصوم، قال: و أركانه أربعة، الأول، إلى أن قال: و لا يجوز أن يردد
نيته بين الواجب و الندب، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا، إلى أن قال: و لو صام
على انه إن كان من رمضان كان واجبا و إلا كان مندوبا قيل: يجزي و قيل لا يجزي و
عليه الإعادة، و هو الأشبه.