responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 225

[المقصد الثالث في اللواحق و هي ثلاثة]

المقصد الثالث في اللواحق و هي ثلاثة:

[الأوّل في الإحصار و الصدّ]

الأوّل: في الإحصار و الصدّ.

المصدود من منعه العدو. فاذا تلبس بالإحرام فصدّ نحر هديه و أحلّ من كل شي‌ء.

و يتحقّق الصدّ مع عدم التمكّن من الوصول إلى مكة، أو الموقفين، بحيث لا طريق غير موضع الصدّ، أو كان، لكن لا نفقة. و لا يسقط الحج الواجب مع الصدّ، و يسقط المندوب.


المقصد الثالث في اللواحق و هي ثلاثة:

الأوّل: الإحصار و الصدّ:

مقدّمة: الحصر في اللغة المنع، و ورد في الآية كذلك. قال تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [1] أي منعتم: و تخصص في عرف الفقهاء بمانع المرض.

و الصدّ بمانع العدو. و الذي يشملهما في اصطلاح الفقهاء: هو المنع لمحرم بحج أو عمرة عن إتمام أفعال ما أحرم له، فان كان هذا المنع بالمرض سمّي حصرا، و ان كان بالعدو سمّي صدّا، و لكلّ منهما أحكام. فان منع المكلف بهما تخيّر في التحلل من أيّهما شاء، و انما فرّق الفقهاء بينهما لفرق الشارع أحكامهما، و ذلك من وجوه:

(أ) جواز التحلل للمصدود عند تحقق الصدّ موضعه، و المحصر لا يحلّ حتى يبلغ


الحجّ و العمرة و يوم عرفة ص 983 الحديث 437.


[1] البقرة: 196.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست