اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 225
[المقصد الثالث
في اللواحق و هي ثلاثة]
المقصد
الثالث في اللواحق و هي ثلاثة:
[الأوّل في الإحصار و
الصدّ]
الأوّل:
في الإحصار و الصدّ.
المصدود
من منعه العدو. فاذا تلبس بالإحرام فصدّ نحر هديه و أحلّ من كل شيء.
و يتحقّق
الصدّ مع عدم التمكّن من الوصول إلى مكة، أو الموقفين، بحيث لا طريق غير موضع
الصدّ، أو كان، لكن لا نفقة. و لا يسقط الحج الواجب مع الصدّ، و يسقط المندوب.
المقصد
الثالث في اللواحق و هي ثلاثة:
الأوّل: الإحصار و
الصدّ:
مقدّمة: الحصر في
اللغة المنع، و ورد في الآية كذلك. قال تعالى «فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»[1] أي منعتم:
و تخصص في عرف الفقهاء بمانع المرض.
و الصدّ
بمانع العدو. و الذي يشملهما في اصطلاح الفقهاء: هو المنع لمحرم بحج أو عمرة عن
إتمام أفعال ما أحرم له، فان كان هذا المنع بالمرض سمّي حصرا، و ان كان بالعدو
سمّي صدّا، و لكلّ منهما أحكام. فان منع المكلف بهما تخيّر في التحلل من أيّهما
شاء، و انما فرّق الفقهاء بينهما لفرق الشارع أحكامهما، و ذلك من وجوه:
(أ) جواز
التحلل للمصدود عند تحقق الصدّ موضعه، و المحصر لا يحلّ حتى يبلغ
الحجّ
و العمرة و يوم عرفة ص 983 الحديث 437.[1]
البقرة: 196.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 225