اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 226
و في وجوب الهدي على المصدود قولان: أشبههما الوجوب. (1)
الهدي محلّه، هذا في المشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب، و عليه دلّت صحيحة
معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام الى أن قال: فما بال النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله حيث رجع الى المدينة حلّ له النساء و لم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل
هذا، النبيّ كان مصدودا و الحسين عليه السّلام كان محصورا[1] و قال
التقي: يبعث هديه كالمحصر [2] و قال الشيخ في الخلاف: الأفضل ان ينفذ به الى منى
أو مكّة [3] و هما متروكان.
(ب) انّ
المصدود يحلّ من كل شيء. و المحصر الّا من النساء حتى يحج في القابل، ان كان
واجبا، أو يطاف عنه للنساء ان كان ندبا.
(ج) افتقار
المحصر في التحلل وقت المواعدة إلى التقصير، و المصدود يحلّ موضعه يذبح هديه خاصة،
و قيل: بل يقصر أيضا، و هو أحوط، و سيجيء البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.
قال طاب
ثراه: و في وجوب الهدي على المصدود قولان: أشبههما الوجوب.
أقول: هنا ثلاثة
أقوال:
(أ) عدم الوجوب،
و هو قول ابن إدريس [4] لقوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»[2] أراد بالمرض، لأنه
يقال: أحصره المرض و حصره العدو.
[2]
الكافي: الحجّ ص 218 س 11 قال: و إذا صدّ المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض الى أن
قال: فلينفذ القارن هديه إلخ.
[3]
الخلاف: كتاب الحجّ مسألة
[316] قال: و الأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكّة.
[4]
السرائر: باب حكم المحصور و المصدود ص 151 س 35 قال: و بعضهم يخصّ وجوب الهدي
بالمحصور لا بالمصدود و هو الأظهر.
[1]
التهذيب: ج 5
[26] باب الزيادات في فقه الحجّ ص 421 الحديث 111.