responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226

و في وجوب الهدي على المصدود قولان: أشبههما الوجوب. (1)


الهدي محلّه، هذا في المشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب، و عليه دلّت صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام الى أن قال: فما بال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حيث رجع الى المدينة حلّ له النساء و لم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، النبيّ كان مصدودا و الحسين عليه السّلام كان محصورا [1] و قال التقي: يبعث هديه كالمحصر [2] و قال الشيخ في الخلاف: الأفضل ان ينفذ به الى منى أو مكّة [3] و هما متروكان.

(ب) انّ المصدود يحلّ من كل شي‌ء. و المحصر الّا من النساء حتى يحج في القابل، ان كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء ان كان ندبا.

(ج) افتقار المحصر في التحلل وقت المواعدة إلى التقصير، و المصدود يحلّ موضعه يذبح هديه خاصة، و قيل: بل يقصر أيضا، و هو أحوط، و سيجي‌ء البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

قال طاب ثراه: و في وجوب الهدي على المصدود قولان: أشبههما الوجوب.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(أ) عدم الوجوب، و هو قول ابن إدريس [4] لقوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [2] أراد بالمرض، لأنه يقال: أحصره المرض و حصره العدو.


[2] الكافي: الحجّ ص 218 س 11 قال: و إذا صدّ المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض الى أن قال: فلينفذ القارن هديه إلخ.

[3] الخلاف: كتاب الحجّ مسألة [316] قال: و الأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكّة.

[4] السرائر: باب حكم المحصور و المصدود ص 151 س 35 قال: و بعضهم يخصّ وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود و هو الأظهر.


[1] التهذيب: ج 5 [26] باب الزيادات في فقه الحجّ ص 421 الحديث 111.

[2] البقرة: 196.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست