responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 216

كان ممّن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه. و حدّ المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل. و قيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر. (1)

و يجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها، كلّ جمرة بسبع حصيات مرتبا، يبدأ بالأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة. و لو نكس أعاد على الوسطى و جمرة العقبة. و يحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى و جمرة العقبة. و وقت الرمي ما بين طلوع الشمس الى غروبها. و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتّبا. و يستحب أن يكون ما لأمسه غدوة، و ما ليومه بعد الزوال.


قال طاب ثراه: و حدّ المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل، و قيل:

لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.

أقول: هنا مسائل:

(أ) وجوب المبيت ليالي التشريق ب‌ «منى» هو المشهور بين الأصحاب. و قال الشيخ في التبيان باستحبابه [1] و هو نادر.

(ب) على تقدير الوجوب، لو خالف و بات بغيرها، فان كان متقيا و كان خروجه قيل غروب الشمس وجب عليه شاتان، و ان لم يكن متقيا، أو كان خروجه منها بعد الغروب، يلزمه ثلاث شياه. و هذا التفصيل هو المشهور، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2] و المصنف [3] و أحد قولي


[1] التبيان: ج 2 ص 154 في تفسيره لآية 196 من سورة البقرة قال: و مناسك الحج تشتمل على مفروض و مسنون الى أن قال: و المسنونات: الجهر بالتلبية و استلام الأركان و أيام منى إلخ.

[2] المبسوط: ج 1، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر ص 378 س 2 قال: و لا يبيت ليالي التشريق الّا بمنى إلخ.

[3] لاحظ عبارة المختصر النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست