اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 215
[القول في
أحكام منى]
القول في
أحكام منى بعد العود يجب المبيت ب «منى» ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و لو بات
بغيرها كان عليه شاتان إلّا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. و لو
الكفارة عن الناسي و الجاهل إلّا في الصيد.
(ب) وجوب
البقرة في تقليم الأظفار، و الواجب شاة في مجموع الأظفار، و لو قلّم عامدا قبل
السعي رأسا لما وجب عليه سوى الشاة ردّا الى الأصل السالم عن معارضة النصّ على
خلافه، مع ان قوله (فقلّم أظافيره) صادق على ثلاثة أظفار، و فيها ثلاثة أمداد
بالإجماع قبل السعي مع التعمّد، و في صورة النزاع يجب فيها البقرة لشمول النصّ. و
يحتمل قويا عدم تعلق الحكم الّا بتقليم الأظفار أجمع، لأن المضاف من ألفاظ العموم،
فيفيد الاستغراق، نعم يكفي أظفار اليدين عن أظفار الرجلين، و بالعكس، لأنّ الشارع
أقام أحدهما مقامهما مع اتحاد المجلس.
و قال
العلامة في التذكرة: و لو ظنّ إتمامه فجامع أو قلّم فعليه بقرة [1] و لم يحك
خلافا، و القلم يصدق بالظفر الواحد، و يجوز أن يريد به الجميع.
(ج) انّ مع
الجماع تجب بقرة، مع إنّا إن اعتبرنا حكم النسيان لم يكن عليه شيء، و ان أسقطناه
و ألحقناه بالعامد كان الواجب بدنة.
(د) مساواة
الجماع في الكفارة لتقليم الأظفار.
و الحق ترك
الاعتراض و اتباع النقل عن أهل البيت عليهم السّلام، لأنّ قوانين الشرع لا يضبطها
العقل، و لا يستقل بعللها [2].
[1]
التذكرة: ج 1، البحث الثالث في الأحكام ص 367 س 11 قال مسألة: لو سعى أقلّ من سبعة
أشواط الى أن قال: و لو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصّر أو قلّم كان عليه دم بقرة و
إتمام السعي.
[2] في
نسخة (ج) زاد هنا ما لفظه: (عدم تعلّق الحكم اعني وجوب البقرة إلّا بتقليم
الجميع).
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 215