responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 215

[القول في أحكام منى]

القول في أحكام منى بعد العود يجب المبيت ب‌ «منى» ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و لو بات بغيرها كان عليه شاتان إلّا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. و لو


الكفارة عن الناسي و الجاهل إلّا في الصيد.

(ب) وجوب البقرة في تقليم الأظفار، و الواجب شاة في مجموع الأظفار، و لو قلّم عامدا قبل السعي رأسا لما وجب عليه سوى الشاة ردّا الى الأصل السالم عن معارضة النصّ على خلافه، مع ان قوله (فقلّم أظافيره) صادق على ثلاثة أظفار، و فيها ثلاثة أمداد بالإجماع قبل السعي مع التعمّد، و في صورة النزاع يجب فيها البقرة لشمول النصّ. و يحتمل قويا عدم تعلق الحكم الّا بتقليم الأظفار أجمع، لأن المضاف من ألفاظ العموم، فيفيد الاستغراق، نعم يكفي أظفار اليدين عن أظفار الرجلين، و بالعكس، لأنّ الشارع أقام أحدهما مقامهما مع اتحاد المجلس.

و قال العلامة في التذكرة: و لو ظنّ إتمامه فجامع أو قلّم فعليه بقرة [1] و لم يحك خلافا، و القلم يصدق بالظفر الواحد، و يجوز أن يريد به الجميع.

(ج) انّ مع الجماع تجب بقرة، مع إنّا إن اعتبرنا حكم النسيان لم يكن عليه شي‌ء، و ان أسقطناه و ألحقناه بالعامد كان الواجب بدنة.

(د) مساواة الجماع في الكفارة لتقليم الأظفار.

و الحق ترك الاعتراض و اتباع النقل عن أهل البيت عليهم السّلام، لأنّ قوانين الشرع لا يضبطها العقل، و لا يستقل بعللها [2].


[1] التذكرة: ج 1، البحث الثالث في الأحكام ص 367 س 11 قال مسألة: لو سعى أقلّ من سبعة أشواط الى أن قال: و لو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصّر أو قلّم كان عليه دم بقرة و إتمام السعي.

[2] في نسخة (ج) زاد هنا ما لفظه: (عدم تعلّق الحكم اعني وجوب البقرة إلّا بتقليم الجميع).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست