اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 217
..........
العلامة [1] و قال في النهاية: يجب ثلاث شياه و لم يفصل [2] و هو مذهب ابن حمزة
[3] و ابن إدريس [4] و العلامة في المختلف [5].
و قال
المفيد و تلميذه: و لا يبيت ليالي التشريق الّا ب «منى» فان بات بغيرها فعليه دم
شاة [6] [7] و كذا قال ابن أبي عقيل [8] و قال أبو علي: و ليس للحاج أن يبيت ليالي
منى الّا ب «منى» فان فعل ذلك عامدا كان عليه عن كل ليلة دم [9].
تنبيه وجوب
الكفارة عن الليلة الثالثة على القول به مرتب على الإخلال بالليلتين السابقتين،
فلو باتهما بمنى و بات الثالثة بغيرها و كان متقيا لم يجب عليه شيء.
[1]
التذكرة: ص 392 س 17 البحث الثاني في الرجوع الى منى قال: مسألة لو ترك المبيت
بمنى وجب عليه من كل ليلة شاة إلخ.
[2]
النهاية: باب زيارة البيت و الرجوع الى منى ص 266 س 1 قال: و من بات الثلاث ليال
بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص 693 س 20 قال: و لم يعد «منى» ليبيت بها لزمه عن
كل ليلة من الليلتين الأولتين من ليالي التشريق دم.
[4]
السرائر: باب زيارة البيت و الرجوع الى منى ص 142 س 33 قال: فان بات في غيرها كان
عليه دم شاة.
[5]
المختلف: الفصل الخامس في الرجوع الى منى ص 140 س 10 قال: و قال ابن إدريس بقول
الشيخ في النهاية و هو الأقرب أقول: الظاهر ان هنا اشتباه في المراد من المسنون،
لا حظ كتاب السرائر:
باب زيارة
البيت و الرجوع الى منى ص 143 س 9.
[6]
المقنعة: باب زيارة البيت ص 66 س 16 قال: و لا يبيت ليالي التشريق إلخ.
[7]
المراسم: ذكر: الذبح ص 115 س 1 قال: و لا يبيت ليالي التشريق الّا بمنى إلخ.
[8]
المختلف: في الرجوع الى منى ص 140 س 6 قال: و قال ابن ابي عقيل: و لا يبيت أيام
التشريق الّا بمنى الى أن قال: و قال ابن الجنيد: و ليس للحاج أن يبيت ليالي منى
الّا بمنى إلخ.
[9]
المختلف: في الرجوع الى منى ص 140 س 6 قال: و قال ابن ابي عقيل: و لا يبيت أيام
التشريق الّا بمنى الى أن قال: و قال ابن الجنيد: و ليس للحاج أن يبيت ليالي منى
الّا بمنى إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 217