responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 217

..........


العلامة [1] و قال في النهاية: يجب ثلاث شياه و لم يفصل [2] و هو مذهب ابن حمزة [3] و ابن إدريس [4] و العلامة في المختلف [5].

و قال المفيد و تلميذه: و لا يبيت ليالي التشريق الّا ب‌ «منى» فان بات بغيرها فعليه دم شاة [6] [7] و كذا قال ابن أبي عقيل [8] و قال أبو علي: و ليس للحاج أن يبيت ليالي منى الّا ب‌ «منى» فان فعل ذلك عامدا كان عليه عن كل ليلة دم [9].

تنبيه وجوب الكفارة عن الليلة الثالثة على القول به مرتب على الإخلال بالليلتين السابقتين، فلو باتهما بمنى و بات الثالثة بغيرها و كان متقيا لم يجب عليه شي‌ء.


[1] التذكرة: ص 392 س 17 البحث الثاني في الرجوع الى منى قال: مسألة لو ترك المبيت بمنى وجب عليه من كل ليلة شاة إلخ.

[2] النهاية: باب زيارة البيت و الرجوع الى منى ص 266 س 1 قال: و من بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم.

[3] الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص 693 س 20 قال: و لم يعد «منى» ليبيت بها لزمه عن كل ليلة من الليلتين الأولتين من ليالي التشريق دم.

[4] السرائر: باب زيارة البيت و الرجوع الى منى ص 142 س 33 قال: فان بات في غيرها كان عليه دم شاة.

[5] المختلف: الفصل الخامس في الرجوع الى منى ص 140 س 10 قال: و قال ابن إدريس بقول الشيخ في النهاية و هو الأقرب أقول: الظاهر ان هنا اشتباه في المراد من المسنون، لا حظ كتاب السرائر:

باب زيارة البيت و الرجوع الى منى ص 143 س 9.

[6] المقنعة: باب زيارة البيت ص 66 س 16 قال: و لا يبيت ليالي التشريق إلخ.

[7] المراسم: ذكر: الذبح ص 115 س 1 قال: و لا يبيت ليالي التشريق الّا بمنى إلخ.

[8] المختلف: في الرجوع الى منى ص 140 س 6 قال: و قال ابن ابي عقيل: و لا يبيت أيام التشريق الّا بمنى الى أن قال: و قال ابن الجنيد: و ليس للحاج أن يبيت ليالي منى الّا بمنى إلخ.

[9] المختلف: في الرجوع الى منى ص 140 س 6 قال: و قال ابن ابي عقيل: و لا يبيت أيام التشريق الّا بمنى الى أن قال: و قال ابن الجنيد: و ليس للحاج أن يبيت ليالي منى الّا بمنى إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست