responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 210

..........


الوجه، لأنّه في طواف العمرة يكون قد غطّى رأسه و هو محرم، و في طواف الحج يجوز له تغطية رأسه، فلا وجه للتحريم [1].

قلت: و هذا الحكم غير خاص بالبرطلة، بل هو سار في كل تغطية، لنصّهم على تحريم تغطية الرأس في العمرة، و كراهية المخيط للحاج حتى يطوف للحج، كما يكره الطيب حتى يطوف للنساء فأيّ فائدة في تخصيص البرطلة بالنهي في الخبر [1]، و اختلاف الأصحاب إذا كانت مندرجة الساتر. و أيضا فإن طوافا لا يكون جزء من حجّ و لا عمرة، لا يعلم حكمه في البرطلة كالطواف المبتدأ تطوعا، و ذلك أمر مندوب اليه و مرغب فيه، و تمسّ الحاجة الى معرفة حكمه، خصوصا مع تأكّد الأمر به حيث كان أفضل من الصلاة للمجاور [3] و قال عليه السّلام: استكثروا من الطواف فإنه أقلّ شي‌ء يوجد في صحائفكم يوم القيامة [2].

و يلزم من تخصيص النهى بالنسكين أن يكون مباحا في غيرهما، لقوله عليه السّلام: كل شي‌ء مطلق [3] و قال عليه السّلام: اسكتوا عمّا سكت اللّه [4].

و الأقرب انّ هذا حكم خاص بالبرطلة، و طواف العمرة خارج عن هذا البحث، و يبقى الخلاف في طواف الحج و يكون على الكراهية المؤكّدة، أو في مطلق


[1] المختلف: كتاب الحج ص 119 س 6 قال: لنا انه في طواف العمرة إلخ.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 [62] باب فضائل الحج ص 134 الحديث 17 قال: و من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة الحديث و في حديث 18 قال: و روي أنّ الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة الحديث.


[1] التهذيب: ج 5 [9] باب الطواف ص 134 الحديث 114 و 115.

[2] عوالي اللئالي: ج 3 ص 165 الحديث 59.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 [45] باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ص 208 الحديث 22.

[4] عوالي اللئالي: ج 3 ص 166 الحديث 61.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست