اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 210
..........
الوجه، لأنّه في طواف العمرة يكون قد غطّى رأسه و هو محرم، و في طواف الحج يجوز له
تغطية رأسه، فلا وجه للتحريم [1].
قلت: و هذا
الحكم غير خاص بالبرطلة، بل هو سار في كل تغطية، لنصّهم على تحريم تغطية الرأس في
العمرة، و كراهية المخيط للحاج حتى يطوف للحج، كما يكره الطيب حتى يطوف للنساء
فأيّ فائدة في تخصيص البرطلة بالنهي في الخبر[1]، و اختلاف
الأصحاب إذا كانت مندرجة الساتر. و أيضا فإن طوافا لا يكون جزء من حجّ و لا عمرة،
لا يعلم حكمه في البرطلة كالطواف المبتدأ تطوعا، و ذلك أمر مندوب اليه و مرغب فيه،
و تمسّ الحاجة الى معرفة حكمه، خصوصا مع تأكّد الأمر به حيث كان أفضل من الصلاة
للمجاور [3] و قال عليه السّلام: استكثروا من الطواف فإنه أقلّ شيء يوجد في
صحائفكم يوم القيامة[2].
و يلزم من
تخصيص النهى بالنسكين أن يكون مباحا في غيرهما، لقوله عليه السّلام: كل شيء مطلق[3] و قال عليه
السّلام: اسكتوا عمّا سكت اللّه[4].
و الأقرب
انّ هذا حكم خاص بالبرطلة، و طواف العمرة خارج عن هذا البحث، و يبقى الخلاف في
طواف الحج و يكون على الكراهية المؤكّدة، أو في مطلق
[1]
المختلف: كتاب الحج ص 119 س 6 قال: لنا انه في طواف العمرة إلخ.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 2
[62] باب فضائل الحج ص 134 الحديث 17 قال: و من أقام بمكة سنة
فالطواف أفضل له من الصلاة الحديث و في حديث 18 قال: و روي أنّ الطواف لغير أهل
مكة أفضل من الصلاة الحديث.
[1]
التهذيب: ج 5
[9] باب الطواف ص 134 الحديث 114 و 115.