اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 211
[الثامن من
نذر أن يطوف على أربع]
الثامن:
من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان، و روي ذلك في امرأة نذرت، و قيل:
لا ينعقد، لأنّه لا يتعبد بصورة النذر. (1)
الطواف و ان لم يكن في نسك، و ذلك لما في لبسها من التشبه باليهود، و قد ندب
المسلم إلى مباينتهم في كثير من الأحكام، و لهذا كره لبس السواد لانّه لباس فرعون،
و مثل ذلك كثير، روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد
اللّه عليه السّلام أطوف حول الكعبة و عليّ برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف
حول الكعبة و عليك برطلة، فلا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود[1].
قال طاب
ثراه: من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان، و روي ذلك في امرأة
نذرت، و قيل: لا ينعقد لأنّه لا يتعبّد بصورة النذر.
أقول: في المسألة
ثلاثة أقوال:
(أ) وجوب
طوافين على هذا الناذر، طواف ليديه، و طواف لرجليه، و هو مذهب الشيخ [2] محتجا بما
رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام
في امرأة نذرت أن تطوف على أربعة، قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها[2].
(ب) بطلان
النذر من رأس، لأنّه لم يتعبّد بصورته، فكأنّه نذر هيئة غير مشروعة، فكان النذر
باطلا، و هو قول ابن إدريس [4] و اختاره العلامة [5].
[2]
النهاية: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 242 س 6 قال: و من نذر أن يطوف على أربع
كان عليه طوافان إلخ.
[4]
السرائر: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 135 س 29 قال: و قد روي انه من نذر أن
يطوف على أربع إلى أن قال: و الأول عندي أنّ نذره لا ينعقد إلخ.
[5]
المختلف: الفصل الثاني في الطواف ص 118 ص 32 قال: مسألة قال الشيخ: من نذر أن