responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 209

و المفرد تقديم الطواف اختيارا، و لا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتّع و لا غيره، و يجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض. و لا يقدّم على السعي، و لو قدّمه عليه ساهيا لم يعد.

[السادس لا يجوز الطواف و عليه برطلة]

السادس: قيل: لا يجوز الطواف و عليه برطلة، و الكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرّما. (1)

[السابع كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان]

السابع: كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان، أو امرأة، أو صبيّا، أو خصيّا، إلّا في العمرة المتمتع بها.


مع الضرورة [1] و اجازه الباقون، للأصل، و للروايات عموما و خصوصا [2].

قال طاب ثراه: قيل: لا يجوز الطواف و عليه برطلة، و الكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرّما.

أقول: بالتحريم قال في النهاية [3] و بالكراهية قال في التهذيب [4] و قال ابن إدريس: انّه مكروه في طواف الحج محرّم في طواف العمرة [5] قال العلامة: و هو


[1] السرائر: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 135 س 18 قال: و المتمتع إذا أهلّ بالحج لا يجوز له أن يطوف و يسعى الّا بعد أن يأتي منى إلخ.

[2] الكافي: ج 4 باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى ص 457 الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5.

[3] النهاية: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 342 س 3 قال: و لا يجوز للرجل ان يطوف و عليه برطلة.

[4] التهذيب: ج 5 [9] باب الطواف ص 134 قال و يكره للرجل أن يطوف و عليه برطلة، روى ذلك إلخ.

[5] السرائر: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 135 س 27 قال: و قد روي انه لا يجوز للرجل ان يطوف و عليه برطلة إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست