اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 209
و المفرد تقديم الطواف اختيارا، و لا يجوز تقديم طواف النساء
لمتمتّع و لا غيره، و يجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض. و لا يقدّم على السعي، و
لو قدّمه عليه ساهيا لم يعد.
[السادس لا يجوز الطواف و
عليه برطلة]
السادس:
قيل: لا يجوز الطواف و عليه برطلة، و الكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرّما. (1)
[السابع كل محرم يلزمه طواف
النساء رجلا كان]
السابع:
كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان، أو امرأة، أو صبيّا، أو خصيّا، إلّا في العمرة
المتمتع بها.
مع الضرورة [1] و اجازه الباقون، للأصل، و للروايات عموما و خصوصا [2].
قال طاب
ثراه: قيل: لا يجوز الطواف و عليه برطلة، و الكراهية أشبه ما لم يكن الستر
محرّما.
أقول: بالتحريم
قال في النهاية [3] و بالكراهية قال في التهذيب [4] و قال ابن إدريس: انّه مكروه
في طواف الحج محرّم في طواف العمرة [5] قال العلامة: و هو
[1]
السرائر: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 135 س 18 قال: و المتمتع إذا أهلّ بالحج
لا يجوز له أن يطوف و يسعى الّا بعد أن يأتي منى إلخ.
[2]
الكافي: ج 4 باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى ص 457 الحديث 1 و 2 و
3 و 4 و 5.
[3]
النهاية: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 342 س 3 قال: و لا يجوز للرجل ان يطوف و
عليه برطلة.
[4]
التهذيب: ج 5
[9] باب الطواف ص 134 قال و يكره للرجل أن يطوف و عليه برطلة، روى
ذلك إلخ.
[5]
السرائر: باب دخول مكة و الطواف بالبيت ص 135 س 27 قال: و قد روي انه لا يجوز
للرجل ان يطوف و عليه برطلة إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 209