responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200

وجوبا، دون السبعة. و من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، و عجز، أجزأه سبع شياه. و لو تعين عليه الهدي و مات، اخرج من أصل تركته.

[الرابع في هدي القارن]

الرابع: في هدي القارن: و يجب ذبحه أو نحره ب‌ «منى» ان قرنه بالحج، و ب‌ «مكة» ان قرنه بالعمرة. و أفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.

و لو هلك لم يقم بدله، و لو كان مضمونا لزمه البدل. و لو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه و أعلمه. و لو أصابه كسر جاز بيعه و الصدقة بثمنه، أو إقامة بدله. و لا يتعيّن الصدقة إلّا بالنذر و ان أشعره أو قلده. و لو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأه. و لو ضلّ فأقام بدله ثمَّ وجده فان ذبح الأخير استحب ذبح الأوّل. و يجوز ركوبه و شرب لبنه ما لم يضرّ بولده و لا يعطى الجزار من الهدي الواجب، كالكفارات، و النذور، و لا يأخذ الناذر من جلودها، و لا يأكل منها، فإن أخذ ضمنه. و من نذر بدنة، فان عيّن موضع النحر، و إلّا نحرها بمكّة.


و السيد [1] و الصدوقين [2] و القاضي [3] و ابن حمزة [4] و هو مذهب العلامة [5] لأنّ‌


ثمنه خلفه عند من يثق به إلخ.

[1] المختلف: كتاب الحج ص 134 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ: و كذا السيد المرتضى جعل الانتقال الى الصوم مشروطا بعدم الهدي و عدم ثمنه.

[2] الفقيه: ج 2 [209] باب ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدي و لم يجد الهدي ص 304 قال:

قال أبي رضى اللّه عنه في رسالته إليّ: إذا وجدت الثمن و لم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة إلخ.

[3] المهذب: ج 1، باب أحكام الهدي ص 258 س 10 قال: و إذا لم يقدر على ابتياع الهدي فينبغي أن يترك ثمنه عند ثقة يشتريه به إلخ.

[4] الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص 692 قال: خلّف الثمن عند ثقة ليذبح عنه.

[5] المختلف: كتاب الحجّ ص 134 س 14 قال: و الحق ما قاله الشيخ رحمه اللّه.


اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست