اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 200
وجوبا، دون السبعة. و من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، و عجز،
أجزأه سبع شياه. و لو تعين عليه الهدي و مات، اخرج من أصل تركته.
[الرابع في هدي القارن]
الرابع:
في هدي القارن: و يجب ذبحه أو نحره ب «منى» ان قرنه بالحج، و ب «مكة» ان قرنه
بالعمرة. و أفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.
و لو هلك
لم يقم بدله، و لو كان مضمونا لزمه البدل. و لو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه و
أعلمه. و لو أصابه كسر جاز بيعه و الصدقة بثمنه، أو إقامة بدله. و لا يتعيّن
الصدقة إلّا بالنذر و ان أشعره أو قلده. و لو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأه. و لو ضلّ
فأقام بدله ثمَّ وجده فان ذبح الأخير استحب ذبح الأوّل. و يجوز ركوبه و شرب لبنه
ما لم يضرّ بولده و لا يعطى الجزار من الهدي الواجب، كالكفارات، و النذور، و لا
يأخذ الناذر من جلودها، و لا يأكل منها، فإن أخذ ضمنه. و من نذر بدنة، فان عيّن
موضع النحر، و إلّا نحرها بمكّة.
و السيد [1] و الصدوقين [2] و القاضي [3] و ابن حمزة [4] و هو مذهب العلامة [5]
لأنّ
ثمنه
خلفه عند من يثق به إلخ.
[1]
المختلف: كتاب الحج ص 134 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ: و كذا السيد المرتضى جعل
الانتقال الى الصوم مشروطا بعدم الهدي و عدم ثمنه.
[2]
الفقيه: ج 2
[209] باب ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدي و لم يجد الهدي ص 304
قال:
قال أبي
رضى اللّه عنه في رسالته إليّ: إذا وجدت الثمن و لم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل
من أهل مكة إلخ.
[3]
المهذب: ج 1، باب أحكام الهدي ص 258 س 10 قال: و إذا لم يقدر على ابتياع الهدي
فينبغي أن يترك ثمنه عند ثقة يشتريه به إلخ.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص 692 قال: خلّف الثمن عند ثقة ليذبح عنه.
[5]
المختلف: كتاب الحجّ ص 134 س 14 قال: و الحق ما قاله الشيخ رحمه اللّه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 200