responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 201

[الخامس الأضحية]

الخامس: الأضحية، و هي مستحبّة، و وقتها ب‌ «منى» يوم النحر و ثلاثة بعده، و في الأمصار يوم النحر و يومان بعده. و يكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن «منى» و لا بأس بالسنام، و ممّا يضحيه غيره. و يجزئ هدي التمتع عن الأضحية، و الجمع أفضل. و من لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فان اختلف أثمانها جمع الأوّل و الثاني و الثالث و تصدّق بثلثها.

و يكره التضحية بما يربّيه، و أخذ شي‌ء من جلودها، و إعطاؤها الجزّار.

[أمّا الحلق]

و أمّا الحلق: فالحاج مخير بينه و بين التقصير، و لو كان صرورة أو ملبّدا على الأظهر (1)، و الحلق أفضل. و التقصير متعيّن على المرأة، و يجزئ و لو قدر الأنملة. و المحل ب‌ «منى» و لو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير. و لو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا، و بعث بشعره إلى «منى» ليدفن بها استحبابا. و من ليس على رأسه شعر، يجزيه إمرار الموسى.


واجد الثمن كواجد الهدي، كما في العتق، و وقته باق و هو ذو الحجة، و الاستدراك فيه ممكن، و لرواية حريز و غيرها [1].

(ب) التخيير، و هو قول أبي علي، و حكايته: لو لم يجد الهدي الى يوم النفر كان مخيّرا بين أن ينظر وسط ما وجد به في سنة هدى، فيتصدق به بدلا منه، و بين أن يصوم، و بين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة، فان لم يجد ذلك أخّره إلى قابل أيّام النحر [2].

قال طاب ثراه: و أمّا الحلق فان الحاج مخيّر بينه و بين التقصير، و الحلق أفضل، و لو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر.

أقول: التخيير مذهب


[2] المختلف: كتاب الحج ص 134 س 11 قال: و قال ابن الجنيد: و لو لم يجد الهدي الى يوم النفر إلخ.


[1] التهذيب: ج 2 [4] باب ضروب الحج ص 37 الحديث 38 و 39.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست