اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 201
[الخامس
الأضحية]
الخامس:
الأضحية، و هي مستحبّة، و وقتها ب «منى» يوم النحر و ثلاثة بعده، و في الأمصار
يوم النحر و يومان بعده. و يكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن «منى» و لا بأس
بالسنام، و ممّا يضحيه غيره. و يجزئ هدي التمتع عن الأضحية، و الجمع أفضل. و من لم
يجد الأضحية تصدق بثمنها. فان اختلف أثمانها جمع الأوّل و الثاني و الثالث و تصدّق
بثلثها.
و يكره
التضحية بما يربّيه، و أخذ شيء من جلودها، و إعطاؤها الجزّار.
[أمّا الحلق]
و أمّا
الحلق: فالحاج مخير بينه و بين التقصير، و لو كان صرورة أو ملبّدا على الأظهر (1)،
و الحلق أفضل. و التقصير متعيّن على المرأة، و يجزئ و لو قدر الأنملة. و المحل ب
«منى» و لو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير. و لو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا، و
بعث بشعره إلى «منى» ليدفن بها استحبابا. و من ليس على رأسه شعر، يجزيه إمرار
الموسى.
واجد الثمن كواجد الهدي، كما في العتق، و وقته باق و هو ذو الحجة، و الاستدراك فيه
ممكن، و لرواية حريز و غيرها[1].
(ب)
التخيير، و هو قول أبي علي، و حكايته: لو لم يجد الهدي الى يوم النفر كان مخيّرا
بين أن ينظر وسط ما وجد به في سنة هدى، فيتصدق به بدلا منه، و بين أن يصوم، و بين
أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة، فان لم يجد ذلك أخّره
إلى قابل أيّام النحر [2].
قال طاب
ثراه: و أمّا الحلق فان الحاج مخيّر بينه و بين التقصير، و الحلق أفضل، و
لو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر.
أقول: التخيير
مذهب
[2]
المختلف: كتاب الحج ص 134 س 11 قال: و قال ابن الجنيد: و لو لم يجد الهدي الى يوم
النفر إلخ.[1]
التهذيب: ج 2
[4] باب ضروب الحج ص 37 الحديث 38 و 39.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 201