responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199

[الثالث في البدل]

الثالث: في البدل فلو فقد الهدي و وجد ثمنه استناب في شرائه و ذبحه طول ذي الحجة و قيل: ينقل قرضه الى الصوم. (1) و مع فقد الثمن يلزمه الصوم، و هو ثلاثة أيام في الحج متواليات و سبعة في أهله. و يجوز تقديم الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبس بالحج، و لا يجوز قبل ذي الحجة. و لو خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة، تعيّن الهدي في القابل ب‌ «منى» و لو صام الثلاثة في الحج ثمَّ وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل، و لا يشترط في صوم السبعة التتابع، و لو أقام بمكة انتظر أقلّ الأمرين من وصوله إلى أهله و مضيّ شهر. و لو مات و لم يصم صام الوليّ عنه الثلاثة


و لرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال اللّه «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» [1] [2] و عن الصادق عليه السّلام: القانع الذي يطلب، و المعتر صديقك [3] و ظاهر الشيخ [4] و التقي [5] الاستحباب، و كذا المصنف [6].

قال طاب ثراه: و لو فقد الهدي و وجد ثمنه استناب في شرائه و ذبحه طول ذي الحجة، و قيل: ينتقل فرضه الى الصوم.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(أ) مختار المصنف [7] وجوب جعل الثمن عند ثقة يذبحه عنه في بقية ذي الحجّة، فإن خرج ذو الحجة و لم يجد الهدي ذبح عنه في القابل، و هو اختيار الشيخ [8]


[4] النهاية: باب الذبح ص 261 س 8 قال: و من السنّة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته.

[5] الكافي: الحج ص 216 س 4 قال: و ليأكل من هديه و يطعم الباقي إلخ.

[6] و هو الظاهر من قوله: و قيل: إلخ.

[7] لا حظ مختار المصنف من المختصر النافع.

[8] النهاية: باب الذبح ص 254 س 14 قال: و من وجب عليه الهدي و لا يقدر عليه، فان كان معه


[1] الحج: 36.

[2] التهذيب: ج 5 [16] باب الذبح ص [223] الحديث 90.

[3] عوالي اللئالي: ج 3 ص 164 الحديث 54.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست