اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 199
[الثالث في
البدل]
الثالث:
في البدل فلو فقد الهدي و وجد ثمنه استناب في شرائه و ذبحه طول ذي الحجة و قيل:
ينقل قرضه الى الصوم. (1) و مع فقد الثمن يلزمه الصوم، و هو ثلاثة أيام في الحج
متواليات و سبعة في أهله. و يجوز تقديم الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبس
بالحج، و لا يجوز قبل ذي الحجة. و لو خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة، تعيّن الهدي
في القابل ب «منى» و لو صام الثلاثة في الحج ثمَّ وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل، و
لا يشترط في صوم السبعة التتابع، و لو أقام بمكة انتظر أقلّ الأمرين من وصوله إلى
أهله و مضيّ شهر. و لو مات و لم يصم صام الوليّ عنه الثلاثة
و لرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إذا ذبحت أو نحرت فكل و
أطعم كما قال اللّه «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ
الْمُعْتَرَّ»[1][2] و عن الصادق عليه السّلام: القانع الذي يطلب، و المعتر
صديقك[3] و ظاهر الشيخ [4] و التقي [5] الاستحباب، و كذا المصنف
[6].
قال طاب
ثراه: و لو فقد الهدي و وجد ثمنه استناب في شرائه و ذبحه طول ذي الحجة، و
قيل: ينتقل فرضه الى الصوم.
أقول: هنا ثلاثة
أقوال:
(أ) مختار
المصنف [7] وجوب جعل الثمن عند ثقة يذبحه عنه في بقية ذي الحجّة، فإن خرج ذو الحجة
و لم يجد الهدي ذبح عنه في القابل، و هو اختيار الشيخ [8]
[4]
النهاية: باب الذبح ص 261 س 8 قال: و من السنّة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته.
[5]
الكافي: الحج ص 216 س 4 قال: و ليأكل من هديه و يطعم الباقي إلخ.
[6] و هو
الظاهر من قوله: و قيل: إلخ.
[7] لا حظ
مختار المصنف من المختصر النافع.
[8]
النهاية: باب الذبح ص 254 س 14 قال: و من وجب عليه الهدي و لا يقدر عليه، فان كان
معه