responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 185

..........


الحلبي [1] و للاحتياط، و لا خلاف في الكراهية إذا لم يدم.

السابعة: لبس السلاح، و حرّمه في المبسوط [2] و النهاية [3] و كذا التقي [4] و القاضي [5] و ابن حمزة [6] و ابن إدريس [7] و اختاره العلامة في المختلف [8] و كرّهه في غيره [9] و اختاره المصنف [10] للأصل، و ربما كان الأوّل أرجح، للاحتياط، و لشهرته بين الأصحاب.

تنبيه الخلاف في هذه المسائل السبعة مع الحناء انما هو إذا فعلت لغير ضرورة، و لو فعلت للضرورة، أو على قصد السنة في مثل الخاتم و المرآة فلا كراهية و لا تحريم، و لا كفارة على القولين.


[2] المبسوط: ج 1 فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 322 س 5 قال: و لا يجوز للمحرم لبس السلاح إلخ.

[3] النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 222 س 1 قال: و لا يجوز للمحرم لبس السلاح إلخ.

[4] الكافي: الحج ص 203 س 7 قال: و حمل السلاح و إشهاره.

[5] المهذب: ج 1 باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 221 س 11 قال: و لبس السلاح إلّا لضرورة.

[6] الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص 687 س 31 قال: و لبس السلاح مختارا.

[7] السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 34 قال: و لا يجوز للمحرم لبس السلاح.

[8] المختلف: كتاب الحجّ ص 100 س 2 قال: المشهور تحريم لبس السلاح.

[9] التحرير: في باقي المحظورات ص 115 س 18 قال: (كح) الأقرب عندي كراهة لبس السلاح.

[10] لاحظ عبارة المختصر النافع.


[1] عوالي اللئالي: ج 3 ص 162 الحديث 44.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست