اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 185
..........
الحلبي[1] و للاحتياط، و لا خلاف في الكراهية إذا لم يدم.
السابعة: لبس
السلاح، و حرّمه في المبسوط [2] و النهاية [3] و كذا التقي [4] و القاضي [5] و ابن
حمزة [6] و ابن إدريس [7] و اختاره العلامة في المختلف [8] و كرّهه في غيره [9] و
اختاره المصنف [10] للأصل، و ربما كان الأوّل أرجح، للاحتياط، و لشهرته بين
الأصحاب.
تنبيه الخلاف في
هذه المسائل السبعة مع الحناء انما هو إذا فعلت لغير ضرورة، و لو فعلت للضرورة، أو
على قصد السنة في مثل الخاتم و المرآة فلا كراهية و لا تحريم، و لا كفارة على
القولين.
[2]
المبسوط: ج 1 فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 322 س 5 قال: و لا يجوز للمحرم
لبس السلاح إلخ.
[3]
النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 222 س 1 قال: و لا يجوز للمحرم لبس
السلاح إلخ.
[4]
الكافي: الحج ص 203 س 7 قال: و حمل السلاح و إشهاره.
[5]
المهذب: ج 1 باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 221 س 11 قال: و لبس السلاح إلّا
لضرورة.
[6]
الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص 687 س 31 قال: و لبس السلاح مختارا.
[7]
السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 34 قال: و لا يجوز للمحرم لبس
السلاح.
[8]
المختلف: كتاب الحجّ ص 100 س 2 قال: المشهور تحريم لبس السلاح.
[9] التحرير:
في باقي المحظورات ص 115 س 18 قال: (كح) الأقرب عندي كراهة لبس السلاح.