اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 186
[و المكروهات]
و
المكروهات: الإحرام في غير البياض، و يتأكد في السواد، و في الثياب الوسخة، و في
المعلمة، و الحناء للزينة، و النقاب للمرأة، و دخول الحمّام، و تلبية المنادي، و
استعمال الرياحين، و لا بأس بحكّ الجسد، و السواك ما لم يدم.
[مسألتان]
مسألتان
[الاولى لا يجوز لأحد أن
يدخل مكة إلّا محرما]
الاولى:
لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلّا محرما الّا المريض، أو من يتكرّر كالحطّاب و
الحشّاش، و لو خرج بعد إحرامه ثمَّ عاد في شهر خروجه أجزأه، و ان عاد في غيره أحرم
ثانيا.
[الثانية إحرام المرأة
كإحرام الرجل]
الثانية:
إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلّا ما استثني (1) و لا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن
لا تصلّي له، و لو تركه ظنا أنّه لا يجوز رجعت الى الميقات و أحرمت منه و لو دخلت
مكة، فإن تعذّر أحرمت من أدنى الحل، و لو تعذّر أحرمت من موضعها.
قال
طاب ثراه: إحرام المرأة كإحرام الرجل، الّا ما استثني.
أقول: لا فرق بين
إحرام المرأة و إحرام الرجل في الواجبات و التروك و الكفارات، و استثني مواضع ذكر
المصنف بعضها، و نحن نذكر الباقي، و نذكر الفروق الحاصلة بينها و بين الرجل في نسك
الحجّ بالنسبة إلى الإحرام و غيره.
(أ) جواز
المخيط لها على الأظهر، و تحريمه على الرجل بالإجماع.
(ب) الحرير
كذلك.
(ج) جواز
التظليل لها حالة السير و تحريمه عليه.
(د) جواز
تغطية الرأس لها و تحريمها عليه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 186