responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 186

[و المكروهات]

و المكروهات: الإحرام في غير البياض، و يتأكد في السواد، و في الثياب الوسخة، و في المعلمة، و الحناء للزينة، و النقاب للمرأة، و دخول الحمّام، و تلبية المنادي، و استعمال الرياحين، و لا بأس بحكّ الجسد، و السواك ما لم يدم.

[مسألتان]

مسألتان

[الاولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلّا محرما]

الاولى: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلّا محرما الّا المريض، أو من يتكرّر كالحطّاب و الحشّاش، و لو خرج بعد إحرامه ثمَّ عاد في شهر خروجه أجزأه، و ان عاد في غيره أحرم ثانيا.

[الثانية إحرام المرأة كإحرام الرجل]

الثانية: إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلّا ما استثني (1) و لا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلّي له، و لو تركه ظنا أنّه لا يجوز رجعت الى الميقات و أحرمت منه و لو دخلت مكة، فإن تعذّر أحرمت من أدنى الحل، و لو تعذّر أحرمت من موضعها.


قال طاب ثراه: إحرام المرأة كإحرام الرجل، الّا ما استثني.

أقول: لا فرق بين إحرام المرأة و إحرام الرجل في الواجبات و التروك و الكفارات، و استثني مواضع ذكر المصنف بعضها، و نحن نذكر الباقي، و نذكر الفروق الحاصلة بينها و بين الرجل في نسك الحجّ بالنسبة إلى الإحرام و غيره.

(أ) جواز المخيط لها على الأظهر، و تحريمه على الرجل بالإجماع.

(ب) الحرير كذلك.

(ج) جواز التظليل لها حالة السير و تحريمه عليه.

(د) جواز تغطية الرأس لها و تحريمها عليه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست