اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 184
..........
الخامسة: الحجامة
إلّا لضرورة، و بتحرمها قال المفيد [1] و تلميذه [2] و السيد [3] و ابن إدريس [4]
و القاضي [5] و التقي [6] و العلامة في المختلف [7] للاحتياط، و لرواية الصيقل[1] و يونس بن
يعقوب[2].
و بالكراهية
قال في الخلاف [10] و ابن حمزة [11] و المصنف [12] للأصل، و لصحيحة حريز عن الصادق
عليه السّلام: لا بأس للمحرم أن يحتجم ما لم يحلق أو يقطع الشعر[3] و حملت على
الضرورة.
السادسة: ذلك الجسد
على وجه الإدماء قال المصنف بكراهته [14] و هو قول الشيخ في الجمل [15] و للشيخ
قول آخر بالتحريم [16] و اختاره العلامة [17] لصحيحة
[1]
المقنعة: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 68 س 4 قال: و لا يحتجم و لا يفتصد.
[2]
المراسم: ذكر: الكف ص 106 س 10 قال: و إخراج الدم.
[3] جمل
العلم و العمل: فصل فيما يجتنبه المحرم ص 107 س 2 قال: و لا يحتجم و لا يفتصد.
[4]
السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 21 قال: و لا يجوز للمحرم أن
يحتجم.
[5]
المهذب: ج 1 باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 221 س 9 قال: و إدماء جسده.
[6]
الكافي: الحج ص 203 س 6 قال: و الفصاد و الحجامة.
[7] المختلف:
كتاب الحجّ ص 99 س 32 قال بعد نقل قولي التحريم و الكراهة: و الأقرب الأوّل.
[10]
الخلاف: كتاب الحج مسألة 110 قال: يكره للمحرم أن يحتجم.
[11]
الوسيلة: في بيان موجبات الكفارة ص 688 س 1 قال: و يجوز للمحرم ثلاثون شيئا الى أن
قال: و الاحتجام.
[12] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[14] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[15]
الجمل: ص 73 قال: و اما التروك المكروهة فعلها الى أن قال: و حكّ الجسد على وجه
يدميه.
[16]
النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 221 س 10 قال: و لا يحكّ المحرم جلده
حكّا يدميه.
[17]
التذكرة: ج 1 ص 340 س 2 قال: مسألة لا يدلك المحرم جسده بعنف، لئلا يدميه.
[1]
التهذيب: ج 5
[24] باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 306 الحديث 42 و 43.
[2]
التهذيب: ج 5
[24] باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 306 الحديث 42 و 43.
[3]
التهذيب: ج 5
[24] باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 306 الحديث 44.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 184