..........
احتج الأوّلون بصحيحة حماد عن الصادق عليه السّلام قال: لا تنظر المرأة في المرآة للزبنة [5].
و تمسّك الآخرون بالأصل، و هو معارض بالاحتياط، و مردود بما قلناه.
الثالثة: لبس الخاتم للزينة، قال بتحريمه في المبسوط [6] و عليه ابن إدريس [7] و بكراهته قال: في الجمل [8] و هو اختيار المصنف [9].
الرابعة: لبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ، حرّمه في المبسوط [10] و كرّهه في غيره [11]
[2] المهذب: ج 1، باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 221 س 17 قال: و النظر في المرآة.
[3] الوسيلة: فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم ص 688 س 8 قال: و النظر في المرآة.
[4] لا حظ المختصر النافع.
[5] التهذيب: ج 5 [24] باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 302 الحديث 27 و لفظ الحديث (لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنّها من الزينة).
[6] المبسوط: ج 1 فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 6 قال: و لا يلبس الخاتم للزينة إلخ.
[7] السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127 س 32 قال: و لا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم مزيّن به.
[8] لا يخفى أن في الجمل أيضا قال بالحرمة، لاحظ ص 73 س 6 قال: و لا يتختم للزينة إلخ.
[9] لا حظ عبارة المختصر النافع.
[10] المبسوط: ج 1، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 21 قال: و لا شيء من الحليّ التي لم تجر عادتها به.
[11] الجمل: ص 73 س 12 قال: و أمّا التروك المكروهة الى أن قال: و لبس الحليّ الذي لم تجر عادة المرأة بها.