responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 183

..........


و الكراهية ذكره في الخلاف [1] و به قال القاضي [2] و ابن حمزة [3] و المصنف [4].

احتج الأوّلون بصحيحة حماد عن الصادق عليه السّلام قال: لا تنظر المرأة في المرآة للزبنة [5].

و تمسّك الآخرون بالأصل، و هو معارض بالاحتياط، و مردود بما قلناه.

الثالثة: لبس الخاتم للزينة، قال بتحريمه في المبسوط [6] و عليه ابن إدريس [7] و بكراهته قال: في الجمل [8] و هو اختيار المصنف [9].

الرابعة: لبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ، حرّمه في المبسوط [10] و كرّهه في غيره [11]


[1] الخلاف: كتاب الحجّ مسألة 120 قال: يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان أو امرأة.

[2] المهذب: ج 1، باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 221 س 17 قال: و النظر في المرآة.

[3] الوسيلة: فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم ص 688 س 8 قال: و النظر في المرآة.

[4] لا حظ المختصر النافع.

[5] التهذيب: ج 5 [24] باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 302 الحديث 27 و لفظ الحديث (لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنّها من الزينة).

[6] المبسوط: ج 1 فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 6 قال: و لا يلبس الخاتم للزينة إلخ.

[7] السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127 س 32 قال: و لا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم مزيّن به.

[8] لا يخفى أن في الجمل أيضا قال بالحرمة، لاحظ ص 73 س 6 قال: و لا يتختم للزينة إلخ.

[9] لا حظ عبارة المختصر النافع.

[10] المبسوط: ج 1، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 21 قال: و لا شي‌ء من الحليّ التي لم تجر عادتها به.

[11] الجمل: ص 73 س 12 قال: و أمّا التروك المكروهة الى أن قال: و لبس الحليّ الذي لم تجر عادة المرأة بها.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست