..........
و الكراهية قاله في الخلاف [4] و الاقتصاد [5].
تمسّك الأوّلون بصحيحة معاوية بن عمار [1] و زرارة [2] عن الصادق عليه السّلام.
و تمسّك الآخرون بالأصل، و هو اجتهاد في مقابلة النص، فيكون مردودا.
الثانية: النظر في المرآة، و فيه قولان:
التحريم ذكره في النهاية [8] و المبسوط [9] و به قال التقي [10] و العلامة [11] و ابن إدريس [12]
[2] المختلف: كتاب الحج ص 99 س 16 قال: و الأقرب المنع.
[3] الإرشاد: (مخطوط) قال: المطلب الثالث في تروكه، الى أن قال: و الاكتحال بالسواد.
[4] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 106 قال: الاكتحال بالإثمد مكروه للرجال و النساء.
[5] الاقتصاد: فصل في الإحرام و كيفيته و شروطه ص 302 س 8 قال: و يكره استعمال الحليّ و الكحل.
[8] النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب ص 220 س 6 قال: و لا يجوز للمحرم النظر في المرآة.
[9] المبسوط: ج 1 باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 321 س 7 قال: و لا يجوز للمحرم و المحرمة النظر إلى المرآة.
[10] الكافي: الحجّ، الفصل الخامس ص 203 س 7 قال: و النظر في المرآة.
[11] المختلف: كتاب الحجّ ص 99 س 30 قال: الأقرب الأوّل، أي قول النهاية و المبسوط.
[12] السرائر: باب ما يجب على للمحرم اجتنابه ص 128 س 19 قال: و لا يجوز للمحرم النظر في المرآة.
[2] التهذيب: ج 5 [24] باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 301 الحديث 22.