responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 173

..........


المختلف قول الشيخ [1].

و تظهر الفائدة من وجوه:

(أ) كونه مخاطبا بالتقصير من العمرة على قول ابن إدريس، و بالوقوف بعرفات على قول الشيخ.

(ب) بطلان العمرة على قول الشيخ، و بقاء حكمها على قول ابن إدريس، فمتى رجع و قصّر ثمَّ لحق الموقفين فقد فاز بالنسكين.

(ج) ان لم يلحق الموقفين انقلب إلى المفردة للتحليل على القولين.

(د) لو نذر أو وقف أو أوصى بشي‌ء للمحرمين بالحج، استحق على قول الشيخ، و حرم على القول الآخر.

(ه‌) لو قصّر كان عليه دم شاة عند الشيخ، لكونه محرما بالحج، و لا شي‌ء عند الآخر، لأنه فعل الواجب عليه.

(و) لو جامع فسد حجه عند الشيخ و لحقه احكام المفسد، و عند الآخر عليه بدنة لكونه قبل التقصير و عمرته صحيحة لحصوله بعد سعيها.

(ز) لو كان ذلك ممن وجب عليه التمتع عينا، وجب عليه إكماله و لا يجزى عمّا عليه، لعدم جواز العدول على قول الشيخ، و على القول الآخر يمكن استدراكه بالرجوع إلى التقصير و إنشاء الإحرام للحج مع اتساع وقته.

(ح) لو وجب عليه جزاء صيد، فان قلنا بالانقلاب ذبحه أو نحره بمنى، و بمكة على القول الآخر.


انه لا ينعقد إحرامه بحج إلخ.

[1] المختلف: في كيفية الإحرام ص 97 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و قول الشيخ عندي أرجح.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست