اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 172
و لو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام. (1)
[الثانية إذا أحرم الوليّ
بالصبيّ]
الثانية:
إذا أحرم الوليّ بالصبيّ فعل به ما يلزم المحرم، و جنّبه ما يتجنّبه المحرم و كل
ما يعجز عنه يتولاه الولي، و لو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه، و لو كان مميّزا جاز
إلزامه بالصوم عن الهدي، و لو عجز صام الوليّ عنه.
[الثالثة لو اشتراط في
إحرامه ثمَّ حصل المانع تحلل]
الثالثة:
لو اشتراط في إحرامه ثمَّ حصل المانع تحلل، و لا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل
فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص، و لا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.
معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي
أن يقصّر حتى دخل الحج قال: يستغفر اللّه و لا شيء عليه و قد تمت عمرته[1] و حملوا
الرواية الأولى على الاستحباب.
قال طاب
ثراه: و لو أحرم عامدا بطلت متعته (عمرته خ) على رواية أبي بصير عن أبي
عبد اللّه الصادق عليه السّلام.
أقول: الرواية من
الصحاح، و هي ما رواه ليث المرادي عن الصادق عليه السّلام قال: المتمتع إذا طاف و
سعى ثمَّ لبّى بالحج قبل ان يقصّر، فليس له ان يقصّر و ليس له متعة[2] و حملها
الشيخ على المتعمد [3] لحسنة معاوية المتقدمة، و قال ابن إدريس: يبطل إحرامه
الثاني للنهي عنه و هو دلالة الفساد [4] و رجح العلامة في
[3]
قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الحديث المتقدم، ما لفظه: فمحمول على من فعل ذلك
متعمدا.
[4]
السرائر: باب السعي و أحكامه ص 136 س 35 قال: و الذي يقتضيه الأدلة و أصول المذهب
[1]
التهذيب: ج 5
[10] باب الخروج إلى الصفا ص 159 الحديث 53.
[2]
التهذيب: ج 5
[10] باب الخروج الى الصفا ص 159 الحديث 54.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 172