responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 172

و لو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. (1)

[الثانية إذا أحرم الوليّ بالصبيّ]

الثانية: إذا أحرم الوليّ بالصبيّ فعل به ما يلزم المحرم، و جنّبه ما يتجنّبه المحرم و كل ما يعجز عنه يتولاه الولي، و لو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه، و لو كان مميّزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي، و لو عجز صام الوليّ عنه.

[الثالثة لو اشتراط في إحرامه ثمَّ حصل المانع تحلل]

الثالثة: لو اشتراط في إحرامه ثمَّ حصل المانع تحلل، و لا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص، و لا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.


معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتى دخل الحج قال: يستغفر اللّه و لا شي‌ء عليه و قد تمت عمرته [1] و حملوا الرواية الأولى على الاستحباب.

قال طاب ثراه: و لو أحرم عامدا بطلت متعته (عمرته خ) على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام.

أقول: الرواية من الصحاح، و هي ما رواه ليث المرادي عن الصادق عليه السّلام قال: المتمتع إذا طاف و سعى ثمَّ لبّى بالحج قبل ان يقصّر، فليس له ان يقصّر و ليس له متعة [2] و حملها الشيخ على المتعمد [3] لحسنة معاوية المتقدمة، و قال ابن إدريس: يبطل إحرامه الثاني للنهي عنه و هو دلالة الفساد [4] و رجح العلامة في


[3] قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الحديث المتقدم، ما لفظه: فمحمول على من فعل ذلك متعمدا.

[4] السرائر: باب السعي و أحكامه ص 136 س 35 قال: و الذي يقتضيه الأدلة و أصول المذهب


[1] التهذيب: ج 5 [10] باب الخروج إلى الصفا ص 159 الحديث 53.

[2] التهذيب: ج 5 [10] باب الخروج الى الصفا ص 159 الحديث 54.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست