اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 174
[من اللواحق
التروك، و هي محرمات و مكروهات]
و من
اللواحق: التروك، و هي محرمات و مكروهات.
[فالمحرمات]
فالمحرمات
أربعة عشر: صيد البر إمساكا و أكلا، و لو صاده محلّ، و اشارة و دلالة و إغلاقا و
ذبحا، و لو ذبحه كان ميتة، حراما على المحلّ و المحرم، و النساء وطئا و تقبيلا و
لمسا، و نظرا بشهوة، و عقدا له و لغيره، و شهادة على العقد، و الاستمناء، و الطيب.
و قيل: لا يحرم إلّا أربع:
المسك، و
العنبر، و الزعفران، و الورس، و أضاف في الخلاف، الكافور و العود. (1)
قال
طاب ثراه: و الطيب، و قيل: لا يحرم إلّا أربعة: المسك و العنبر و الزعفران و
الورس، و أضاف في الخلاف العود و الكافور.
أقول: للشيخ في
الطيب ثلاثة أقوال:
(أ) انه
الأربعة المحكية أوّلا، و هو قوله في التهذيب [1].
(ب) أنه ستة
بإضافة الكافور و العود إليها، و هو قوله في الخلاف [2] و النهاية [3] و به قال
ابن حمزة [4].
(ج) انه
يحرم على العموم، و هو قوله في المبسوط [5] و الاقتصاد [6] و به قال
[1]
التهذيب: ج 5
[24] ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 299 قال: و أمّا الطيب
الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء إلخ.
[2]
الخلاف: كتاب الحج، مسألة 89 قال: ما عدا المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و
الورس و العود عندنا لا يتعلق به الكفارة إلخ.
[3]
النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه، ص 219 س 7 قال: و الطيب الذي يحرم مسّه و
شمّه و أكل طعام يكون فيه المسك إلخ.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص 687 س 30 قال: و استعمال المسك و الكافور و
العنبر و العود و الزعفران و الورس.
[5]
المبسوط: ج 1، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 319 س 1 قال: و يحرم عليه الطيب
على اختلاف أجناسه و أغلظها خمسة إلخ.
[6]
الاقتصاد: فصل في الإحرام و كيفيته و شروطه ص 301 س 16 قال: و ينبغي أن يجتنب في
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 174