و قال سلار:
لا دم عليه[5] و به قال ابن إدريس[6] و اختاره
المصنف[7] و العلامة[8] تمسّكا بأصالة
البراءة، و بالعفو عن الناسي للخبر[9] و لصحيحة
[1]
التهذيب: ج 5
[10] باب الخروج إلى الصفا ص 158 الحديث 52.
[2]
النهاية: باب السعي بين الصفا و المروة ص 246 س 5 قال: فإن نسي التقصير حتى يهلّ
بالحج كان عليه دم يهريقه.
[3]
المقنع: باب الحج ص 83 س 10 قال: فإن نسي المتمتع التقصير حتى يهلّ بالحج فان عليه
دما يهريقه.
[4] لم
نعثر عليه في الكافي و المختلف، و الظاهر بدل (التقي) (القاضي) لأنه موافق للنهاية
و المقنع، لا حظ المختلف كتاب الحج ص 97 س 21 قال: و هو قول ابن البراج إلخ.
[5]
المراسم: ذكر النسيان من أفعال الحج ص 124 س 6 قال: و من قضى عمرته و نسي التقصير
الى أن قال: و يستغفر اللّه إلخ.
[6]
السرائر: باب السعي و أحكامه ص 136 س 34 قال: فإن نسي التقصير حتى يهلّ بالحج فلا
شيء عليه إلخ.