اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 169
..........
مختار الشيخ [1] و أبي علي [2] لصحيحة العيص قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين [3] و للاحتياط.
و الجواز
مختار المفيد في أحكام النساء[1] و ابن إدريس [5] و
العلامة[2]، للأصل و لصحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه
عليه السّلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الخز و الحرير و الديباج قال:
نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك[3].
و المسك
بفتح الميم و حركة السين المهملة، و هي سوار من ذيل، أو عاج.
و القفّازان
تثنية القفّاز، بالقاف المضمومة و الفاء المشدّدة و الزاي بعد الألف، شيء يعمل
لليدين يحشى بقطن، يكون له أزرار، تزرّ على الساعدين في البرد، تلبسه المرأة يديها
و هما قفازان.
[1]
النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 217 س 10 قال: و كل ثوب يجوز الصلاة فيه
فإنه يجوز الإحرام فيه الى ان قال: مثل الخز المغشوس و الإبريسم المحض و ما
أشبههما ثمَّ قال بعد أسطر: و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع
ما يحرم على الرجل إلخ.
[2]
المختلف: كتاب الحج ص 96 س 34 قال منع الشيخ رحمه اللّه من إحرام المرأة في الحرير
المحض و كذا ابن الجنيد و جوزه المفيد في كتاب احكام النساء و هو الأقوى.
[3]
الفروع: كتاب الحج ص 344 باب ما يجوز للمحرمة أنّ تلبسه من الثياب و الحلي، قطعة
من حديث 1.
[5]
السرائر: باب كيفية الإحرام ص 124 س 27 قال: و يجوز لهن الإحرام في الثياب
الإبريسم المحض لأنّ الصلاة فيها جائز لهن إلخ.