responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 169

..........


مختار الشيخ [1] و أبي علي [2] لصحيحة العيص قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين [3] و للاحتياط.

و الجواز مختار المفيد في أحكام النساء [1] و ابن إدريس [5] و العلامة [2]، للأصل و لصحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الخز و الحرير و الديباج قال: نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك [3].

و المسك بفتح الميم و حركة السين المهملة، و هي سوار من ذيل، أو عاج.

و القفّازان تثنية القفّاز، بالقاف المضمومة و الفاء المشدّدة و الزاي بعد الألف، شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن، يكون له أزرار، تزرّ على الساعدين في البرد، تلبسه المرأة يديها و هما قفازان.


[1] النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 217 س 10 قال: و كل ثوب يجوز الصلاة فيه فإنه يجوز الإحرام فيه الى ان قال: مثل الخز المغشوس و الإبريسم المحض و ما أشبههما ثمَّ قال بعد أسطر: و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل إلخ.

[2] المختلف: كتاب الحج ص 96 س 34 قال منع الشيخ رحمه اللّه من إحرام المرأة في الحرير المحض و كذا ابن الجنيد و جوزه المفيد في كتاب احكام النساء و هو الأقوى.

[3] الفروع: كتاب الحج ص 344 باب ما يجوز للمحرمة أنّ تلبسه من الثياب و الحلي، قطعة من حديث 1.

[5] السرائر: باب كيفية الإحرام ص 124 س 27 قال: و يجوز لهن الإحرام في الثياب الإبريسم المحض لأنّ الصلاة فيها جائز لهن إلخ.


[1] تقدم نقله عن المختلف آنفا.

[2] تقدم نقله عن المختلف آنفا.

[3] التهذيب: ج 5 [7] باب صفة الإحرام ص 74 الحديث 54.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست