اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 168
[الثالث لبس
ثوبي الإحرام]
الثالث:
لبس ثوبي الإحرام، و هما واجبان، و المعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل و يجوز لبس
القباء مع عدمها مقلوبا.
و في جواز
لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع. (1)
و يجوز أن
يلبس أكثر من ثوبين، و أن يبدل ثياب إحرامه، و لا يطوف الّا فيهما استحبابا.
(ب) عبارة الباقين: لبيك اللهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد و النعمة
لك و الملك، لا شريك لك لبيك.
حكاية قول
المبسوط و متابعيه.
و فيه ثلاث
صور:
(أ) لبيك
اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، و هو عبارة المصنف.
(ب) لبيك
اللّهمّ لبيك، لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك، و هو عبارة
المبسوط و القاضي و التقي و ابن حمزة و ابن إدريس.
(ج) قول
العلامة و له عبارتان:
(أ) لبيك
اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك،
قاله في المختلف، و هو مضمون صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام[1].
و كان قول
المصنف رحمه اللّه (و قيل) إشارة إلى قول من عمل بهذه الرواية.
(ب) لبيك
اللّهمّ لبيك، إنّ الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك، و هي المشهورة في
باقي كتبه[2].
قال طاب
ثراه: و في جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع.