responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 168

[الثالث لبس ثوبي الإحرام]

الثالث: لبس ثوبي الإحرام، و هما واجبان، و المعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل و يجوز لبس القباء مع عدمها مقلوبا.

و في جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع. (1)

و يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، و أن يبدل ثياب إحرامه، و لا يطوف الّا فيهما استحبابا.


(ب) عبارة الباقين: لبيك اللهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك.

حكاية قول المبسوط و متابعيه.

و فيه ثلاث صور:

(أ) لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، و هو عبارة المصنف.

(ب) لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك، و هو عبارة المبسوط و القاضي و التقي و ابن حمزة و ابن إدريس.

(ج) قول العلامة و له عبارتان:

(أ) لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، قاله في المختلف، و هو مضمون صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام [1].

و كان قول المصنف رحمه اللّه (و قيل) إشارة إلى قول من عمل بهذه الرواية.

(ب) لبيك اللّهمّ لبيك، إنّ الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك، و هي المشهورة في باقي كتبه [2].

قال طاب ثراه: و في جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع.

أقول: المنع


[1] لاحظ الحكايات ذيل الأرقام المتقدمة.

[2] لاحظ الحكايات ذيل الأرقام المتقدمة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست