responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 170

[أما الندب]

و الندب رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء ان حج على طريق المدينة و ان كان راجلا فحيث يحرم. و لو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح، و تكرارها الى يوم عرفة عند الزوال للحاج. و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكّة، و بالمفردة (حتى خ ل) إذا دخل الحرم ان كان أحرم من خارجه و إذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم و قيل: بالتخيير و هو أشبه. (1)

و التلفظ بما يعزم عليه، و الاشتراط أن يحلّه حيث حبسه.

و ان لم تكن حجة فعمرة.

و ان يحرم في الثياب القطن، و أفضله البيض.


قال طاب ثراه: و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، و بالمفردة إذا دخل الحرم ان كان أحرم من خارجه، و إذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم، و قيل:

بالتخيير، و هو أشبه.

أقول: يريد ان المعتمر بالمفردة ان كان أهله خارج، كرّر التلبية حتى يدخل الحرم، و ان كان اهله من الحرم و قد خرج ليحرم بها من خارج- إذ ميقاتها أدنى الحلّ و لا يجزى من الحرم- كرّر التلبية حتى يشاهد الكعبة، و هو مذهب الشيخ [1] و به قال القديمان [2] و قال الصدوق بالتخيير [3] و قال التقي: إذا عاين البيت [4].


[1] النهاية: باب كيفية الإحرام ص 216 س 4 قال: فان كان المعتمر ممّن خرج من مكة الى أن قال: إذا شاهد الكعبة.

[2] المختلف: كتاب الحج ص 96 س 5 قال: و ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن عقيل، و قال الصدوق: انه مخيّر.

[3] المختلف: كتاب الحج ص 96 س 5 قال: و ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن عقيل، و قال الصدوق: انه مخيّر.

[4] الكافي: الحج، الفصل السادس ص 208 ص 10 قال: فاذا عاين المتمتع إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست