اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 170
[أما الندب]
و الندب
رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء ان حج على طريق المدينة و ان كان
راجلا فحيث يحرم. و لو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح، و تكرارها الى
يوم عرفة عند الزوال للحاج. و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكّة، و بالمفردة
(حتى خ ل) إذا دخل الحرم ان كان أحرم من خارجه و إذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم
و قيل: بالتخيير و هو أشبه. (1)
و التلفظ
بما يعزم عليه، و الاشتراط أن يحلّه حيث حبسه.
و ان لم
تكن حجة فعمرة.
و ان يحرم
في الثياب القطن، و أفضله البيض.
قال
طاب ثراه: و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، و بالمفردة إذا دخل الحرم ان
كان أحرم من خارجه، و إذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم، و قيل:
بالتخيير، و
هو أشبه.
أقول: يريد ان
المعتمر بالمفردة ان كان أهله خارج، كرّر التلبية حتى يدخل الحرم، و ان كان اهله
من الحرم و قد خرج ليحرم بها من خارج- إذ ميقاتها أدنى الحلّ و لا يجزى من الحرم-
كرّر التلبية حتى يشاهد الكعبة، و هو مذهب الشيخ [1] و به قال القديمان [2] و قال
الصدوق بالتخيير [3] و قال التقي: إذا عاين البيت [4].
[1]
النهاية: باب كيفية الإحرام ص 216 س 4 قال: فان كان المعتمر ممّن خرج من مكة الى
أن قال: إذا شاهد الكعبة.
[2]
المختلف: كتاب الحج ص 96 س 5 قال: و ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد
الكعبة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن عقيل، و قال الصدوق: انه مخيّر.
[3]
المختلف: كتاب الحج ص 96 س 5 قال: و ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد
الكعبة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن عقيل، و قال الصدوق: انه مخيّر.
[4]
الكافي: الحج، الفصل السادس ص 208 ص 10 قال: فاذا عاين المتمتع إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 170