اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 84
و في نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس. (1)
[منزوحات البئر]
منزوحات
البئر و ينزح لموت البعير و الثور و انصباب الخمر ماؤها أجمع،
على الأصل. و لأنّها تناسب رواية الأشبار، بخلاف المدنيّة، فإنّها تفضّل عليها، و
يستبعد تقدير الواحد بأمرين متفاوتين. و لأنّ رواية محمد بن مسلم المتقدّمة[1] يؤيّدها
على ما ذكرنا، من حملها على الرطل المكّي، لجواز كون السائل من أهل مكّة.
احتجّ
الآخرون: بالاحتياط. و بانّ الأكثر يدخل تحته الأقل، بخلاف العكس. و لأنّهم (عليهم
السلام] من أهل المدينة، فأجابوا بالمعهود عندهم.
و عورض
الأول: بأنّ الصلاة يجب أداؤها بطهور اختياري، و لا يعدل عنه إلّا مع تيقّن
نجاسته، و ليس. و لا نسلّم حمل الإطلاق على بلدهم، بل بلد السائل، لانّ انتفاعه
بالجواب إنّما يتمّ على تقدير علمه بالمراد، و هو انّما نحمله على ما يعهده في
بلده، و لهذا اعتبرنا في الصاع تسعة أرطال عراقيّة، و هو خلاف عادتهم و بلدهم.
قال طاب
ثراه: و في نجاسة البئر بالملاقاة قولان: أحوطهما التنجيس.
أقول: للأصحاب
هنا ثلاثة أقوال:
(ألف]: قول
الشيخ في النهاية [1]، و المبسوط [2]، و الخلاف [3]: بنجاستها و وجوب النزح. و هو
اختيار المفيد[5]، و سلّار [4]، و ابن إدريس [5]، و اختاره المصنّف،
[1]
النهاية: ج 1، ص 6، س 11، قال: «و أما مياه الابار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من
النجاسات».
[2]
المبسوط: ج 1، ص 11، س 9، قال: «و اما مياه الابار فإنها تنجس بما يقع فيها من
النجاسات».
[3] لم
نعثر على قول الشيخ في الخلاف بنجاسة البئر.
[4]
المراسم: ذكر ما يتطهر به، و هو المياه، ص 34، س 12، قال: و هي تنجس بما تقع فيها
من نجاسة.
[5]
السرائر: باب المياه و أحكامها، ص 9، س 32، قال: و اما مياه الابار فإنها تنجس بما
يقع فيها من سائر النجاسات».
[1]
التهذيب: ج 1، ص 414، باب 21، المياه و أحكامها، حديث 27.