responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 84

و في نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس. (1)

[منزوحات البئر]

منزوحات البئر و ينزح لموت البعير و الثور و انصباب الخمر ماؤها أجمع،


على الأصل. و لأنّها تناسب رواية الأشبار، بخلاف المدنيّة، فإنّها تفضّل عليها، و يستبعد تقدير الواحد بأمرين متفاوتين. و لأنّ رواية محمد بن مسلم المتقدّمة [1] يؤيّدها على ما ذكرنا، من حملها على الرطل المكّي، لجواز كون السائل من أهل مكّة.

احتجّ الآخرون: بالاحتياط. و بانّ الأكثر يدخل تحته الأقل، بخلاف العكس. و لأنّهم (عليهم السلام] من أهل المدينة، فأجابوا بالمعهود عندهم.

و عورض الأول: بأنّ الصلاة يجب أداؤها بطهور اختياري، و لا يعدل عنه إلّا مع تيقّن نجاسته، و ليس. و لا نسلّم حمل الإطلاق على بلدهم، بل بلد السائل، لانّ انتفاعه بالجواب إنّما يتمّ على تقدير علمه بالمراد، و هو انّما نحمله على ما يعهده في بلده، و لهذا اعتبرنا في الصاع تسعة أرطال عراقيّة، و هو خلاف عادتهم و بلدهم.

قال طاب ثراه: و في نجاسة البئر بالملاقاة قولان: أحوطهما التنجيس.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(ألف]: قول الشيخ في النهاية [1]، و المبسوط [2]، و الخلاف [3]: بنجاستها و وجوب النزح. و هو اختيار المفيد [5]، و سلّار [4]، و ابن إدريس [5]، و اختاره المصنّف،


[1] النهاية: ج 1، ص 6، س 11، قال: «و أما مياه الابار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات».

[2] المبسوط: ج 1، ص 11، س 9، قال: «و اما مياه الابار فإنها تنجس بما يقع فيها من النجاسات».

[3] لم نعثر على قول الشيخ في الخلاف بنجاسة البئر.

[4] المراسم: ذكر ما يتطهر به، و هو المياه، ص 34، س 12، قال: و هي تنجس بما تقع فيها من نجاسة.

[5] السرائر: باب المياه و أحكامها، ص 9، س 32، قال: و اما مياه الابار فإنها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات».


[1] التهذيب: ج 1، ص 414، باب 21، المياه و أحكامها، حديث 27.

[5] المقنعة: باب المياه و أحكامها، ص 9، س 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست