responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85

..........


(ب]: قول ابن أبي عقيل: إنّها لا ينجس إلّا بالتغيّر [1]، و يستحب النزح، و اختاره العلّامة [2] و فخر المحقّقين طاب ثراهما [3].

(ج] قول الشيخ في التهذيب: إنّها لا ينجس و يجب النزح تعبّدا [4].

احتجّ الأوّلون: بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام] قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة، أو الكلب أو الهرّة؟ فقال:

يجزيك أن تنزح منها دلاء فانّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّه تعالى [5].

دلّت على حكمين:

(ألف]: نجاسة البئر بقوله: (فان ذلك يطهّرها] فلو كانت طاهرة قبل النزح لزم تحصيل الحاصل.

(ب]: وجوب النزح بقوله: (يجزيك] فان إلا جزاء لا يستعمل إلّا في موضع الوجوب.

احتجّ الآخرون: بصحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام] عن ماء البئر؟


[1] المختلف: في ماء البئر، ص 4، س 25، قال: «و قال الآخرون: لا ينجس بمجرد الملاقاة و اختاره ابن ابي عقيل و هو الحق عندي».

[2] المختلف: في ماء البئر، ص 4، س 25، قال: «و قال الآخرون: لا ينجس بمجرد الملاقاة و اختاره ابن ابي عقيل و هو الحق عندي».

[3] إيضاح الفوائد: في المياه، ص 17، س 21، قال بعد نقل قول ابن ابي عقيل بالطهارة: «و هو الحق عندي».

[4] قال الشيخ في التهذيب: (باب تطهير المياه من النجاسات، ج 1، ص 232] ما لفظه: (و بقي ان تدل على وجوب تطهير مياه الابار. فان من استعملها قبل تطهيره يجب عليه اعادة ما استعمله فيه، ان وضوء فوضوء و ان غسلا فغسلا، و ان كان غسل الثياب فكذلك. ثمَّ قال: قال محمد بن الحسن: عندي ان هذا إذا كان قد غير ما وقع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء، أما ريحه أو طعمه أو لونه. فاما إذا لم يغير شيئا من ذلك، فلا يجب إعادة شي‌ء من ذلك، و ان كان لا يجوز استعماله الا بعد تطهيره.


[5] التهذيب: ج 1، ص 237، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 17.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست