اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 83
..........
يبلغ اثنين إلّا ربعا، فيكمل اثنى عشر و ربعا، فتضربها في ثلاثة من العرض، تبلغ
ستّة و ثلاثين شبرا و ثلاثة أرباع شبر، ثمَّ تضرب النصف الباقي من العرض في اثنى
عشر و ربع، تبلغ ستّة و ثمنا، فاذا أضفتها إلى المرتفع بلغ الجميع اثنين و أربعين
شبرا و سبعة أثمان شبر.
المقام
الثاني في تفسير الرطل و فيه قولان: أحدهما: أنه عراقي، و هو مائة و ثلاثون
درهما، قاله الشيخان [1]، و القاضي [2]، و ابن حمزة [3]، و ابن إدريس [4] و اختاره
المصنّف [5]، و العلّامة [6].
و الآخر
أنّه مدني، و هو مائة و خمسة و تسعون درهما، قاله الصدوق [7]، و المرتضى [8].
احتجّ
الأوّلون: بأن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن العراقيّة، فيبقى الزائد
[1]
المقنعة: باب آداب الاحداث للطهارة، ص 4، س 23، قال: «و ان كان كرا و قدره ألف و
مائتا رطل بالعراقي لم يفسده».
و قال في
النهاية: باب المياه و أحكامها، ص 3، ص 17، أو يكون مقداره ألفا و مأتي رطل
بالعراقي.
[2]
المهذب: ج 1، كتاب الطهارة، ص 21، س 5، قال: و الكر هو ما كان مقداره ألف رطل و
مأتي رطل بالعراقي».
[3] المختلف،:
في حد الكر، ص 4، س 9، قال بعد نقل قول المفيد و الشيخ: «و هو اختيار ابن البراج و
ابن حمزة، ثمَّ اختار هذا القول».
[4]
السرائر: كتاب الطهارة، باب في أحكام الطهارة و جهة وجوبها و كيفية أقسامها و
حقيقتها، ص 7، س 18، قال: و حد الكر ما وزنه ألف و مائتا رطل بأرطال العراقي.
[5]
المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص 10، س 23، قال بعد نقل القولين في الوزن:
«و في القولين احتمال، لكن تنزيله على العراقي أولى» إلخ.
[6]
المختلف،: في حد الكر، ص 4، س 9، قال بعد نقل قول المفيد و الشيخ: «و هو اختيار
ابن البراج و ابن حمزة، ثمَّ اختار هذا القول».
[7]
المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص 10، س 22، قال: «و قال ابن بابويه في
كتابه و علم الهدى في المصباح: مدني، و رطل العراقي مائة و ثلاثون درهما و المدني
مائة و خمسة و تسعون درهما» إلخ.
[8]
المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص 10، س 22، قال: «و قال ابن بابويه في
كتابه و علم الهدى في المصباح: مدني، و رطل العراقي مائة و ثلاثون درهما و المدني
مائة و خمسة و تسعون درهما» إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 83