responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 571

..........


قيل فيه خمسة أقوال:

(ألف): الإباحة، بمعنى انّه لا يجب في حال الغيبة، و هو قول سلّار [1].

(ب): صرفه إلى فقراء الشيعة قاله المفيد [2]، و اختاره ابن حمزة حيث قال:

و الصحيح عندي انّه يقسّم نصيبه على مواليه العارفين بحقّه من أهل الفقه و الصلاح و السداد [3].

(ج): إنّه يحفظ بالوصيّة و لا يجوز أن يتصرّف فيه بوجه من الوجوه، و هو قول أبي الصلاح [1]، و ابن إدريس [5].

(د): الخيار بين الدفن و الوصيّة، و هو قول الشيخ في المسائل الحائريّة [6].

(ه‌): إنّه يصرف إلى باقي الأصناف على وجه التتمّة، أمّا أوّلا فلأنّه إذا جاز صرفه إلى بعض الشيعة على قول المفيد، فإلى أنسابهم أولى، و أمّا ثانيا فلأنّه لو كان حاضرا و قصر كفاية الأصناف عن التتمّة وجب أن يكمل من نصيبه، و كما يجب ذلك مع حضوره يجب مع غيبته، إذ الغيبة لا تسقط الحقوق الواجبة، و هذا هو المعتمد لوجوه.


[1] المراسم: الخمس، ص 140، س 18، قال بعد بيان القسمة و الأنفال (و في هذا الزمان قد أحلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما و فضلا لنا خاصة).

[2] المقنعة: ص 46، باب الزيادات، س 24، قال: «و بعضهم يرى صلة الذرية و فقراء الشيعة على سبيل الاستحباب، و لست ادفع قرب هذا القول من الصواب، هذا و لكن نقل بعد هذا: قول البعض بالوصاية و قال: في س 26، «هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم».

[3] الوسيلة: كتاب الخمس، قال: «و الصحيح عندي». الى آخره.

[5] السرائر: ص 116، س 25، قال: (قال محمد بن إدريس: «الأولى عندي الوصية به و الوديعة و لا يجوز دفنه».

[6] المختلف: ص 209، في مستحق الامام، س 20، قال: «يدفن أو يودع من يوثق به».


[1] الكافي في الفقه: ص 173، الخمس فصل في جهة هذه الحقوق، س 16.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست