اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 571
..........
قيل فيه خمسة أقوال:
(ألف):
الإباحة، بمعنى انّه لا يجب في حال الغيبة، و هو قول سلّار [1].
(ب): صرفه
إلى فقراء الشيعة قاله المفيد [2]، و اختاره ابن حمزة حيث قال:
و الصحيح
عندي انّه يقسّم نصيبه على مواليه العارفين بحقّه من أهل الفقه و الصلاح و السداد
[3].
(ج): إنّه
يحفظ بالوصيّة و لا يجوز أن يتصرّف فيه بوجه من الوجوه، و هو قول أبي الصلاح[1]، و ابن
إدريس [5].
(د): الخيار
بين الدفن و الوصيّة، و هو قول الشيخ في المسائل الحائريّة [6].
(ه): إنّه
يصرف إلى باقي الأصناف على وجه التتمّة، أمّا أوّلا فلأنّه إذا جاز صرفه إلى بعض
الشيعة على قول المفيد، فإلى أنسابهم أولى، و أمّا ثانيا فلأنّه لو كان حاضرا و
قصر كفاية الأصناف عن التتمّة وجب أن يكمل من نصيبه، و كما يجب ذلك مع حضوره يجب
مع غيبته، إذ الغيبة لا تسقط الحقوق الواجبة، و هذا هو المعتمد لوجوه.
[1]
المراسم: الخمس، ص 140، س 18، قال بعد بيان القسمة و الأنفال (و في هذا الزمان قد
أحلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما و فضلا لنا خاصة).
[2]
المقنعة: ص 46، باب الزيادات، س 24، قال: «و بعضهم يرى صلة الذرية و فقراء الشيعة
على سبيل الاستحباب، و لست ادفع قرب هذا القول من الصواب، هذا و لكن نقل بعد هذا:
قول البعض بالوصاية و قال: في س 26، «هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم».
[3]
الوسيلة: كتاب الخمس، قال: «و الصحيح عندي». الى آخره.
[5]
السرائر: ص 116، س 25، قال: (قال محمد بن إدريس: «الأولى عندي الوصية به و الوديعة
و لا يجوز دفنه».
[6]
المختلف: ص 209، في مستحق الامام، س 20، قال: «يدفن أو يودع من يوثق به».
[1]
الكافي في الفقه: ص 173، الخمس فصل في جهة هذه الحقوق، س 16.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 571