اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 570
و في مستحقّه (عليه السلام) أقوال (1) أشبهها: جواز دفعه إلى من
يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمّة لا غير.
(د): يباح المناكح خاصّة، و هو اختيار المفيد [1].
قال طاب
ثراه: و في مستحقّه (عليه السلام) أقوال.
أقول: البحث هنا
يقع في فصلين:
الأوّل: في مطلق
الخمس و فيه خمسة أقوال:
(ألف): انّه
مباح، ذهب اليه سلّار [2].
(ب): صرفه
إلى فقراء الذريّة و الشيعة، ذهب إليه المفيد [3].
(ج): حفظه
بالوصيّة حتّى يصل إليه (عليه السلام)، قاله التقي [4].
(د): حفظه
بالوصيّة أو الدفن، ذهب إليه الشيخ في المسائل الحائريّة [5].
(ه): صرف
النصف إلى الأصناف، و ما زاد يصنع بمستحقّه، و هو.
الفصل
الثاني: في مستحقه (عليه السلام) و ما يصنع به.
[1]
المقنعة: ص 46، باب الزيادات، س 19، قال: «و اعلم أرشدك اللّه ان ما قدمته في هذا
الباب من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة». الى
آخره.
[2]
المراسم: الخمس، ص 140، س 18، قال بعد بيان القسمة و الأنفال: (و في هذا الزمان قد
أحلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما و فضلا لنا خاصة).
[3]
المقنعة: ص 46، باب الزيات، س 24، قال: «و بعضهم يرى صلة الذرية و فقراء الشيعة
على سبيل الاستحباب، و لست ادفع قرب هذا القول من الصواب، هذا و لكن نقل بعد هذا:
قول البعض بالوصاية و قال: في س 26، «هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم».
[4] الكافي
في الفقه: ص 173، فصل في جهة هذه الحقوق، س 16، قال: «فان استمر العذر اوصى حين
الوفاة الى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه».
[5]
المختلف: س 209، في مستحق الامام، س 20، قال: «يدفن أو يودع من يوثق به و يأمره
بأن يوصى بذلك».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 570