responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 570

و في مستحقّه (عليه السلام) أقوال (1) أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمّة لا غير.


(د): يباح المناكح خاصّة، و هو اختيار المفيد [1].

قال طاب ثراه: و في مستحقّه (عليه السلام) أقوال.

أقول: البحث هنا يقع في فصلين:

الأوّل: في مطلق الخمس و فيه خمسة أقوال:

(ألف): انّه مباح، ذهب اليه سلّار [2].

(ب): صرفه إلى فقراء الذريّة و الشيعة، ذهب إليه المفيد [3].

(ج): حفظه بالوصيّة حتّى يصل إليه (عليه السلام)، قاله التقي [4].

(د): حفظه بالوصيّة أو الدفن، ذهب إليه الشيخ في المسائل الحائريّة [5].

(ه‌): صرف النصف إلى الأصناف، و ما زاد يصنع بمستحقّه، و هو.

الفصل الثاني: في مستحقه (عليه السلام) و ما يصنع به.


[1] المقنعة: ص 46، باب الزيادات، س 19، قال: «و اعلم أرشدك اللّه ان ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة». الى آخره.

[2] المراسم: الخمس، ص 140، س 18، قال بعد بيان القسمة و الأنفال: (و في هذا الزمان قد أحلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما و فضلا لنا خاصة).

[3] المقنعة: ص 46، باب الزيات، س 24، قال: «و بعضهم يرى صلة الذرية و فقراء الشيعة على سبيل الاستحباب، و لست ادفع قرب هذا القول من الصواب، هذا و لكن نقل بعد هذا: قول البعض بالوصاية و قال: في س 26، «هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم».

[4] الكافي في الفقه: ص 173، فصل في جهة هذه الحقوق، س 16، قال: «فان استمر العذر اوصى حين الوفاة الى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه».

[5] المختلف: س 209، في مستحق الامام، س 20، قال: «يدفن أو يودع من يوثق به و يأمره بأن يوصى بذلك».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست