اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 547
..........
المقام
الثاني في وقت إخراجها و فيه قولان:
(ألف): انّه
طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل الصلاة، و هو قول السيد، و عبارته: وقت وجوب هذه
الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر، و قبل صلاة العيد، و قد روي انّه في سعة من أن
يخرجها إلى زوال الشمس[1]، و هو يؤذن بوجوبها مضيّقا قبل الصلاة، و هو
قول الشيخ في النهاية[2]، و المبسوط[3]، و
الاقتصاد[4] حيث قال: و يجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، و به قال
المفيد[5].
و قال
الصدوقان: فهي زكاة إلى أن تصلّي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة [6].
و قال
سلّار: إلى قبل صلاة العيد، فإن أخّر كان قاضيا [7]، و به قال التقي [8].
[6]
الفقيه: ج 2، ص 118، باب 59، الفطرة، قال بعد نقل حديث 21: «فإن أخرجتها بعد
الصلاة فهي صدقة».
[7]
المختلف: ص 200، في الفطرة، س 3، و فيه كما في المتن (كان قاضيا).
و في
المراسم، ص 135، س 2، ما لفظه «و من أخرجها عمّا حدّدناه كان كافيا».
[8]
المختلف: ص 200، في الفطرة، س 3، قال بعد نقل قول سلار: «و به قال أبو الصلاح».
و في
الكافي في الفقه: ص 169، س 8، قال: فإن أخّرها الى بعد الصلاة سقط فرضها».
[1]
جمل العلم و العمل: ص 126، فصل في زكاة الفطرة، ص 126، س 9.
[2]
النهاية: ص 191، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة و من يستحقها س 13.