responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 547

..........


المقام الثاني في وقت إخراجها و فيه قولان:

(ألف): انّه طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل الصلاة، و هو قول السيد، و عبارته: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر، و قبل صلاة العيد، و قد روي انّه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس [1]، و هو يؤذن بوجوبها مضيّقا قبل الصلاة، و هو قول الشيخ في النهاية [2]، و المبسوط [3]، و الاقتصاد [4] حيث قال: و يجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، و به قال المفيد [5].

و قال الصدوقان: فهي زكاة إلى أن تصلّي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة [6].

و قال سلّار: إلى قبل صلاة العيد، فإن أخّر كان قاضيا [7]، و به قال التقي [8].


[6] الفقيه: ج 2، ص 118، باب 59، الفطرة، قال بعد نقل حديث 21: «فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة».

[7] المختلف: ص 200، في الفطرة، س 3، و فيه كما في المتن (كان قاضيا).

و في المراسم، ص 135، س 2، ما لفظه «و من أخرجها عمّا حدّدناه كان كافيا».

[8] المختلف: ص 200، في الفطرة، س 3، قال بعد نقل قول سلار: «و به قال أبو الصلاح».

و في الكافي في الفقه: ص 169، س 8، قال: فإن أخّرها الى بعد الصلاة سقط فرضها».


[1] جمل العلم و العمل: ص 126، فصل في زكاة الفطرة، ص 126، س 9.

[2] النهاية: ص 191، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة و من يستحقها س 13.

[3] المبسوط: ج 1، ص 242، كتاب الفطرة، س 5.

[4] الاقتصاد: ص 284، فصل في ذكر زكاة الفطرة، س 22.

[5] المقنعة: ص 41، باب وقت زكاة الفطرة، س 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست