responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 546

..........


ابن حمزة [1]، و ابن إدريس [2]، و المصنّف [3]، و العلّامة [4].

(ب): طلوع الفجر من يوم الفطر، و هو قول أبي علي [5]، و مذهب الشيخ في النهاية [6]، و المبسوط [7]، و الخلاف [8]، و اختاره المفيد في المقنعة [9]، و التقي [10]، و القاضي [11]، و سلّار [12]، و ابن زهرة [13].


[1] الوسيلة: في بيان زكاة الرؤوس، قال: «و الثامن، إذا طلع هلال شوال».

[2] السرائر: ص 109، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة، س 8، قال: «تجب زكاة الفطرة على مكلفها بدخول الشوال و استهلاله».

[3] المعتبر: ص 289، في زكاة الفطرة، س 30، قال: «تجب الفطرة بغروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان».

[4] المختلف: ص 299، في زكاة الفطرة، س 24، قال: «و الأقرب انّها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان».

[5] المختلف: ص 199، في الفطرة، س 16، قال: «مسألة، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن قال: «و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و قال أيضا، س 39: «و قال في المبسوط و النهاية: و الخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.

[6] المختلف: ص 199، في الفطرة، س 16، قال: «مسألة، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن قال: «و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و قال أيضا، س 39: «و قال في المبسوط و النهاية: و الخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.

[7] المختلف: ص 199، في الفطرة، س 16، قال: «مسألة، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن قال: «و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و قال أيضا، س 39: «و قال في المبسوط و النهاية: و الخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.

[8] المختلف: ص 199، في الفطرة، س 16، قال: «مسألة، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن قال: «و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و قال أيضا، س 39: «و قال في المبسوط و النهاية: و الخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.

[9] المقنعة: ص 41، باب وقت زكاة الفطرة، س 2، قال: «و وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد».

[10] الكافي في الفقه: ص 169، فصل في الفطرة، س 7، قال: «و وقتها من عند طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلّي صلاة العيد».

[11] المهذب: ج 1، ص 176، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه، س 6، قال:

«هذا الوقت هو من طلوع الفجر». انتهى.

[12] المراسم: ص 134، س 15، قال: «فاما وقت هذه الزكاة، فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد».

[13] الغنية: فصل في زكاة الرؤوس، قال: «وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد الى قبيل صلاته».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست