اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 546
..........
ابن حمزة [1]، و ابن إدريس [2]، و المصنّف [3]، و العلّامة [4].
(ب): طلوع
الفجر من يوم الفطر، و هو قول أبي علي [5]، و مذهب الشيخ في النهاية [6]، و
المبسوط [7]، و الخلاف [8]، و اختاره المفيد في المقنعة [9]، و التقي [10]، و
القاضي [11]، و سلّار [12]، و ابن زهرة [13].
[1]
الوسيلة: في بيان زكاة الرؤوس، قال: «و الثامن، إذا طلع هلال شوال».
[2]
السرائر: ص 109، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة، س 8، قال: «تجب زكاة الفطرة
على مكلفها بدخول الشوال و استهلاله».
[3]
المعتبر: ص 289، في زكاة الفطرة، س 30، قال: «تجب الفطرة بغروب الشمس آخر يوم من
شهر رمضان».
[4]
المختلف: ص 299، في زكاة الفطرة، س 24، قال: «و الأقرب انّها تجب بغروب الشمس آخر
شهر رمضان».
[5]
المختلف: ص 199، في الفطرة، س 16، قال: «مسألة، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن
قال: «و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و قال أيضا، س
39: «و قال في المبسوط و النهاية: و الخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم
الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب
الهلال، فراجع.
[6]
المختلف: ص 199، في الفطرة، س 16، قال: «مسألة، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن
قال: «و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و قال أيضا، س
39: «و قال في المبسوط و النهاية: و الخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم
الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب
الهلال، فراجع.
[7]
المختلف: ص 199، في الفطرة، س 16، قال: «مسألة، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن
قال: «و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و قال أيضا، س
39: «و قال في المبسوط و النهاية: و الخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم
الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب
الهلال، فراجع.
[8]
المختلف: ص 199، في الفطرة، س 16، قال: «مسألة، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن
قال: «و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و قال أيضا، س
39: «و قال في المبسوط و النهاية: و الخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم
الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب
الهلال، فراجع.
[9]
المقنعة: ص 41، باب وقت زكاة الفطرة، س 2، قال: «و وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر
منه قبل صلاة العيد».
[10]
الكافي في الفقه: ص 169، فصل في الفطرة، س 7، قال: «و وقتها من عند طلوع الفجر من
يوم الفطر إلى أن يصلّي صلاة العيد».
[11]
المهذب: ج 1، ص 176، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه، س 6، قال:
«هذا الوقت
هو من طلوع الفجر». انتهى.
[12]
المراسم: ص 134، س 15، قال: «فاما وقت هذه الزكاة، فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى
صلاة العيد».
[13]
الغنية: فصل في زكاة الرؤوس، قال: «وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد الى
قبيل صلاته».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 546